للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَنِ فَرَسٍ بَاعَهَا الْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

٤ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مَبْلَغًا مُعَيَّنًا ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ جِهَةِ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالتَّكْمِلَةُ) .

الْأَصْلُ الثَّانِي - إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخَالِفَةً فِي سَبَبِ عَيْنِ الْمِلْكِ فَلَا تُقْبَلُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ لِي مَوْرُوثٌ عَنْ وَالِدِي وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُ عَنْ أُمِّهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

٢ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّهُ مَالِي وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنَّهُ قَدْ وَهَبَهُ لِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهُ وَشَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ الَّذِينَ أَتَوْا لِإِثْبَاتِ الدَّفْعِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَهَبَ وَسَلَّمَ هَذَا الْمَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَذَا الْمَالِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبَضَهُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ ادَّعَى أَحَدَ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ فَيَكُونُ مُنْكِرًا السَّبَبَ الْآخَرَ وَمُكَذِّبًا لِأَحَدِ شُهُودِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) .

٣ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِلْكَ النِّتَاجِ فِي فَرَسٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ بِالشِّرَاءِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي، وَيَثْبُتْ تَوْفِيقُهُ بِأَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي: إنَّ الْفَرَسَ قَدْ نُتِجَتْ فِي مِلْكِي ثُمَّ بِعْتهَا لِهَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَأَنْ يَثْبُتَ تَوْفِيقُهُ هَذَا (الْهِنْدِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

٤ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الدَّارَ هِيَ لِلْمُدَّعِي وَأَنَّ فُلَانًا قَدْ وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الْهِبَةِ الَّتِي لَمْ يَدَّعِ بِهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٩٦) (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتْ التَّوْفِيقُ. مَثَلًا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ فَوَهَبَنِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

٥ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْ مَالِكِهَا فُلَانٍ مُقَابِلَ فَرَسَيْنِ فَهِيَ مِلْكِي، وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتْ تَوْفِيقُهُ، مَثَلًا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مُنْذُ شَهْرٍ مِنْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقَابِلَ رَأْسَيْ خَيْلٍ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ شِرَائِي فَاشْتَرَيْتهَا مِنْهُ ثَانِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَوَفَّقَ كَلَامَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَأَثْبَتَ الشِّرَاءَ ثَانِيَةً تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

٦ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَارًا إرْثًا عَنْ وَالِدِهِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتْ تَوْفِيقُهُ بِأَنْ يَقُولَ إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ بِعْتهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>