للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِوَجْهٍ يُمَيَّزُونَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَمَنْعًا لِلْحِيلَةِ وَالْفَسَادِ وَالْخُدْعَةِ يَضَعُ تِلْكَ الْوَرَقَةَ فِي دَاخِلِ غِلَافٍ وَيَخْتِمُهَا وَيُرْسِلُهَا إلَى الْمُنْتَخَبِينَ لِلتَّزْكِيَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُؤَدِّيَ أُجْرَةَ الْمُوَظَّفِ الَّذِي يَذْهَبُ بِهَا إلَى مَحَلٍّ بَعِيدٍ لِلتَّزْكِيَةِ، وَعِنْدَ وُرُودِهَا إلَى الْمُزَكِّينَ يَفْتَحُونَهَا وَيَقْرَءُونَهَا فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ الْمُحَرَّرَةَ أَسْمَاؤُهُمْ فِيهَا عُدُولًا كَتَبُوا تَحْتَ اسْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ عِبَارَةَ أَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ الشَّهَادَةِ، أَوْ عَدْلٌ وَجَائِزُ الشَّهَادَةِ أَوْ عِبَارَةَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ عُدُولٌ عِنْدِي وَمَرْضِيُّو الشَّهَادَةِ أَوْ لَا نَعْرِفُ عَنْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ سِوَى الْخَيْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا كَتَبُوا عِبَارَةَ لَيْسُوا بِعُدُولٍ وَأَمْضَوْا وَخَتَمُوا الْغِلَافَ وَأَعَادُوهَا لِلْقَاضِي دُونَ أَنْ يُطْلِعُوا عَلَى مَضْمُونِهَا مَنْ أَتَى بِالْمَسْتُورَةِ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى لَا يَلْحَقَ ضَرَرٌ بِالْمُزَكِّينَ أَوْ الْجَارِحِينَ، وَعَلَيْهِمْ إذَا عَلِمُوا بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ أَلَّا يَتَرَاخَوْا عَنْ الْإِخْبَارِ بِعَدَالَتِهِمْ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ مِنْ الْمُزَكِّينَ هُوَ لِإِحْيَاءِ الْحَقِّ فَمَا دَامَ أَنَّ إحْيَاءَ الْحَقِّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى بَيَانَاتِهِمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِخْبَارُ بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ بِحَقٍّ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكِّي تَحْتَ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ عِبَارَةَ لَا بَأْسَ بِهِمْ فَلَا يَكُونُ تَعْدِيلًا لَهُمْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْبَحْرُ) .

فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ عُدُولًا - أَمَّا إذَا لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا أَوْ كَانَ الْمُزَكُّونَ غَيْرَ عَالِمِينَ بِأَحْوَالِهِمْ فَيَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّينَ أَلَّا يُعَدِّلُوهُمْ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ الْوَاقِعَ هُوَ لِأَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ هَلْ أَنَّ الشَّاهِدَ عَدْلٌ أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ؟ فَإِذَا كَانَ الْمُزَكِّي لَا يَعْلَمُ حَالَ الشَّاهِدِ فَيَكُونُ إخْبَارُهُ عَنْ جَهْلٍ فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّي التَّوَقِّي مِنْ ذَلِكَ. وَمَعْنَى الْعَدَالَةِ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٧٠٥) وَعَدَالَةُ الشَّاهِدِ الْمَسِيحِيِّ تَكُونُ إذَا كَانَ أَمِينًا عَلَى دِينِهِ وَعَلَى لِسَانِهِ وَعَلَى يَدِهِ وَكَانَ صَاحِبَ قَرِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ مُحَرَّمٌ فِي كَافَّةِ الْأَدْيَانِ، فَالْمَسِيحِيُّ الَّذِي يَكُونُ مُتَّصِفًا بِالْأَمَانَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْتَكِبُ الْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ وَهُوَ عَدْلٌ ظَاهِرًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

وَإِنْ لَزِمَ تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ الْمُزَكِّينَ، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْمُزَكُّونَ مُعْتَمَدِينَ وَأُمَنَاءَ إلَّا أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ الْحَالِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُحَقِّقَ سَرَائِرَ هَؤُلَاءِ بَلْ يَظُنُّ الْخَيْرَ فِيهِمْ نَظَرًا لِظَاهِرِ حَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْقَاضِي الِاشْتِغَالَ بِذَلِكَ فَيَضِيقُ الْأَمْرُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عَنْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ الشَّهَادَةِ فَتَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِالِاتِّفَاقِ. أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ كَلِمَةَ عَدْلٍ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرُوا عِبَارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَحْصُلُ التَّعْدِيلُ وَالتَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ وَقَدْ قَالَ الزَّيْلَعِيّ أَيْضًا بِذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآخَرُ بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، وَقَدْ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَالْبَحْرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ الْمَحْدُودَ بِالْقَذْفِ يَكُونُ عَدْلًا بَعْدَ التَّوْبَةِ إلَّا أَنْ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ (أَبُو السُّعُودِ وَالزَّيْلَعِيّ) وَقَدْ ذَكَرَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَةَ الِاتِّفَاقِيَّةَ إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِهَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِيَّةِ، أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عِبَارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ فَهَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>