للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَقْفُ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ هُوَ وَقْفُ فُلَانٍ الْمُسَجَّلُ وَبَعْدَ أَنْ حُكِمَ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ بِالْوَقْفِ رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ فَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ وَيَضْمَنُ الشُّهُودُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ وَقْتَ الْحُكْمِ (فَتَاوَى ابْنُ نُجَيْمٍ) .

الْإِجَارَةُ؛ لَوْ رَكِبَ أَحَدٌ فَرَسَ آخَرَ وَذَهَبَ بِهَا إلَى الْفَالُوجِيِّ فَبَلَغَتْ الْفَرَسُ وَادَّعَى الرَّاكِبُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَادَّعَى صَاحِبُ الْفَرَسِ أَنَّ الرَّاكِبَ قَدْ غَصَبَهَا فَأَثْبَتَ الرَّاكِبُ الِاسْتِئْجَارَ بِشَاهِدَيْنِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَيَضْمَنَانِ قِيمَةَ تِلْكَ الْفَرَسِ وَقْتَ تَلَفِهَا إلَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ مَا أَخَذَهُ صَاحِبُ الْفَرَسِ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ الْخَمْسُونَ دِرْهَمًا (الْبَحْرُ) .

كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْمُؤَجَّرِ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِذَا كَانَ الْمَأْجُورُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مَالَ وَقْفٍ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ بِصُورَةِ إكْمَالِ الْأَقَلِّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ إلَى أَجْرِ الْمِثْلِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَلِفَ هُوَ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٩٦) (أَبُو السُّعُودِ وَالْبَحْرُ) .

أَمَّا إذَا شَهِدَا عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ بِأَزْيَدَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ فَيَضْمَنَانِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ قَائِلًا فِي دَعْوَاهُ قَدْ آجَرْت مَالِي هَذَا كَذَا مُدَّةً بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِهَذَا الرَّجُلِ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ حَسَبَ دَعْوَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْمَالِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَقَطْ فَيَضْمَنُ الشُّهُودُ الثَّمَانِينَ دِرْهَمًا (الْبَحْرُ) .

الْمُضَارَبَةُ: إذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ مُقِرًّا لِلْمُضَارِبِ بِثُلُثِ الرِّبْحِ وَالْمُضَارِبُ ادَّعَى نِصْفَ الرِّبْحِ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ وَبَعْدَ أَنْ قُسِّمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَقَبَضَ الْمُضَارِبُ النِّصْفَ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَيَضْمَنَانِ سُدُسَ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الرُّجُوعِ، أَمَّا الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرَضًا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ نَقْدًا فَبِمَا أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يَفْسَخْ الشَّرِكَةَ مَعَ اقْتِدَارِهِ عَلَى الْفَسْخِ فَيُعَدُّ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِتَقْسِيمِ الرِّبْحِ مُنَاصَفَةً وَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَيْنِ ضَمَانٌ (الْبَحْرُ) .

الشَّرِكَةُ: إذَا كَانَ مَالُ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ فِي الشَّرِكَةِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مُنَاصَفَةً إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا ادَّعَى أَنَّ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ لَهُ وَالثُّلُثَ الْآخَرِ لِشَرِيكِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ هَذِهِ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى تَقْسِيمِ الرِّبْحِ أَثْلَاثًا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَيَضْمَنَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ سُدُسَ الرِّبْحِ وَلَا يَلْزَمُهُمَا ضَمَانُ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ، كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ فُلَانٍ هُوَ مُشْتَرِكٌ مَعَ فُلَانٍ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَالِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (الْبَحْرُ) .

الْمِيرَاثُ: لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى غَيْرَ مُسْلِمٍ لَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَوَلَدٌ غَيْرُ مُسْلِمٍ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى تُوُفِّيَ مُسْلِمًا وَحَرَمَ ابْنَهُ الْغَيْرَ مُسْلِمٍ مِنْ الْمِيرَاثِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَيَضْمَنَانِ مِيرَاثَ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ (الْبَحْرُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>