للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُؤَالٌ - إذَا كَانَ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ عَنْ الشَّهَادَةِ وَاحِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ شَيْءٌ فَيَجِبُ أَنْ يَضْمَنَ الْوَاحِدُ الرَّاجِعُ كُلَّ الْمَالِ. الْجَوَابُ: إنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ شَيْءٍ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ هُوَ ابْتِدَاءٌ وَاَلَّذِي يَلْزَمُ ابْتِدَاءً لَا يَلْزَمُ بَقَاءً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٦) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .

وَتُوَضَّحُ الْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي، وَتَتَفَرَّعُ عَنْهَا مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ:

أَوَّلًا: إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى دَيْنٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَجَعَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ فَتَضْمَنُ رُبْعَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) وَإِذَا رَجَعَتْ كِلْتَاهُمَا مَعًا أَوْ رَجَعَتْ الثَّانِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ سَوِيَّةً الزَّيْلَعِيّ.

ثَانِيًا: إذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ شُهُودٍ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَطْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُعَزَّرُ الشَّاهِدُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَإِذَا رَجَعَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ شَاهِدٌ آخَرَ أَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدٌ فَيَضْمَنُ الشَّاهِدُ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ سَبْعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا.

سُؤَالٌ - كَانَ يَجِبُ أَلَّا يَلْزَمَ الشَّاهِدَ الْأَوَّلَ الَّذِي رَجَعَ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مُضَافٌ لِلشَّاهِدِ الثَّانِي الرَّاجِعِ حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّاهِدَ الْأَوَّلَ حِينَ رُجُوعِهِ ضَمَانٌ مَا. الْجَوَابُ: أَنَّ التَّلَفَ مُضَافٌ لِلْمَجْمُوعِ إلَّا أَنَّهُ حِينَ رُجُوعِ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ الرُّجُوعِ لِلْمَانِعِ فَالْمَانِعُ هُوَ بَقَاءُ الشَّاهِدَيْنِ إلَّا أَنَّهُ حِينَمَا رَجَعَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ظَهَرَ أَثَرُ الرُّجُوعِ (الزَّيْلَعِيّ) .

ثَالِثًا: لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسَاءٍ فِي دَعْوَى وَبَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي فِي الدَّعْوَى رَجَعَ جَمِيعُهُمْ فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ يَضْمَنُ الرَّجُلُ سُدُسَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَضْمَنُ النِّسَاءُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْمَشْهُودِ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (الزَّيْلَعِيّ) ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَضْمَنُ النِّسَاءُ النِّصْفَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ وَلَوْ كُنَّ أَزْيَدَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَهُنَّ فِي مَقَامِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ حَتَّى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِنَّ فَقَطْ كَمَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

أَمَّا إذَا رَجَعَ ثَمَانِي نِسَاءٍ مَعَ بَقَاءِ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ النِّسَاءَ ضَمَانٌ، أَمَّا إذَا رَجَعَ تِسْعٌ مِنْهُنَّ فَيَضْمَنَّ رُبْعَ الْمَشْهُودِ بِهِ سَوِيَّةً بِالِاشْتِرَاكِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) فَإِذَا أَرْجَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْعَاشِرَةُ فَتَضْمَنُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَعَ التِّسْعِ النِّسَاءِ اللَّاتِي رَجَعْنَ قَبْلَ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالزَّيْلَعِيّ) .

رَابِعًا: إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسَاءٍ فِي دَعْوَى وَرَجَعَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ الرَّجُلُ وَثَمَانِي نِسَاءٍ فَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَخْمَاسًا وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَنْصَافًا (الزَّيْلَعِيّ) وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَيَضْمَنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَثْلَاثًا الزَّيْلَعِيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>