للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ وَالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ وَيَنْقَسِمُ إلَى فَصْلَيْنِ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ]

ِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ

قَدْ بُيِّنَ شَرْحًا فِي أَوَّلِ الْمَادَّةِ (١٦٠٦) فِي حَقِّ الْعَمَلِ بِالْخَطِّ بَعْضُ إيضَاحَاتٍ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا.

الْمَادَّةُ (١٧٣٦) لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ فِي إثْبَاتِ الْحُجَجِ الْمَادَّةُ (١٧٣٦) (لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ أَمَّا إذَا كَانَ سَالِمًا مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ فَيَكُونُ مَعْمُولًا بِهِ أَيْ يَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْإِثْبَاتِ بِوَجْهٍ آخَرَ) لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْخَطَّ الْوَاحِدَ يُشْبِهُ الْخَطَّ الْآخَرَ وَالْخَاتَمَ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ الْآخَرَ فَيَكُونُ فِيهِ شَائِبَةُ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ.

وَتَحْتَوِي هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ: الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ فَقَطْ؛ لِأَنَّ خَطَّ الْوَاحِدِ يُشْبِهُ خَطَّ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ خَطُّ زَيْدٍ مُشَابِهًا لِخَطِّ عَمْرٍو تَمَامًا وَعُمِلَ بِذَلِكَ الْخَطِّ فَيَكُونُ قَدْ اُتُّخِذَ ذَلِكَ الْخَطُّ حُجَّةً وَدَلِيلًا ضِدَّ عَمْرٍو وَلِأَنَّهُ كَمَا يُكْتَبُ الْخَطَّ لِيَكُونَ حُجَّةً وَدَلِيلًا فَإِنَّهُ يُكْتَبُ أَيْضًا لِتَحْسِينِ الْخَطِّ وَلِتَجْرِبَةِ الْعِلْمِ.

الْحُكْمُ الثَّانِي: لَا يُحْكَمُ بِالْخَاتَمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ الْآخَرَ.

مِنْ الْمُمْكِنِ حَفْرُ خَاتَمٍ مُطَابِقٍ لِخَاتَمٍ.

مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَقَعَ فِي يَدِ آخَرَ خَاتَمُ شَخْصٍ وَأَنْ يَخْتِمَ بِهِ سَنَدًا ضِدَّ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَا سِيَّمَا إذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْخَاتَمِ فَتَزِيدُ الشُّبْهَةُ فِي السَّنَدِ الْمَخْتُومِ بِخَاتَمِ الْمُتَوَفَّى.

أَنَّ النَّقَّاشَ الَّذِي يَحْفِرُ الْخَاتَمَ لِأَحَدٍ يَسْتَطِيعُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْخَاتَمِ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى السَّنَدِ الَّذِي رَتَّبَهُ فَلِذَلِكَ لَا يُعْمَلُ بِالْخَاتَمِ فَقَطْ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ الْخَاتَمَ الْمَوْجُودَ فِي هَذَا السَّنَدِ هُوَ خَاتَمِي إلَّا أَنَّنِي لَمْ أَخْتِمْهُ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَوْ أَقَرَّ بِالْخَاتَمِ فَقَطْ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ أَمَّا لَوْ قَالَ: إنَّ الْخَاتَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>