للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا أَرَادَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رَدَّ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ لِلْبَائِعِ لِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ فَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ فَلَا يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِرِضَاءِ مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ.

٩ - إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ مَطْلُوبَ مُوَكِّلَهُ فَادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ اسْتَوْفَى مِنْهُ الدَّيْنَ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ.

أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ فَتَنْقَطِعُ مُخَاصَمَةُ الْوَكِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

١٠ - لِلدَّائِنِ الَّذِي لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُتَوَفًّى تُوُفِّيَ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُثْبِتَ دَيْنَهُ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِدَيْنِ الْمُتَوَفَّى فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ وَلِذَلِكَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

١١ - إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ بِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ وَأَنْكَرَ الشَّاهِدُ رُجُوعَهُ فَلَا يَحْلِفُ الشَّاهِدُ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الشَّاهِدُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الشَّهَادَةِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمَشْهُودِ بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٣١) رَدُّ الْمُحْتَارِ.

١٢ - إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِدَ كَاذِبٌ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِكَذِبِ الشَّاهِدِ فَلَا يَحْلِفُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

١٣ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ ادَّعَى هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ لِنَفْسِهِ وَأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِذَلِكَ وَأَنْكَرَ الشَّاهِدُ فَلَا يَحْلِفُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧٢٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

قَدْ جَمَعْتُ الْمَسَائِلَ الَّتِي لَا يَلْزَمُ فِيهَا الْيَمِينُ تَحْتَ.

الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ:

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ شَخْصٍ يُقِرُّ بِشَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ.

الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْوَصِيُّ - إذَا اُدُّعِيَ عَلَى الْوَصِيِّ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دِرْهَمًا وَلَمْ يُثْبِتْ فَلَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ بِدَيْنِ الْمُتَوَفَّى فَلَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ وَارِثًا وَبِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِاعْتِبَارِهِ وَارِثًا فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ أَيْضًا (الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي الدَّعْوَى) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْوَلِيُّ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الصَّغِيرِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَلِيِّ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الصَّغِيرَ قَدْ أَتْلَفَ مَالًا لِي وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَلِيِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ غَصَبَ مَالَهُ وَأَتْلَفَهُ أَوْ أَوْقَعَ جِنَايَةً فَلَا يَلْزَمُ عَلَى وَلِيَّهُ الْيَمِينُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْمُتَوَلِّي - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْعَقَارَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ مُتَوَلٍّ بِاعْتِبَارِهِ وَقْفًا بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ بِأَنَّهُ صَرَفَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ صَرَفَ شَيْئًا لِلْوَقْفِ بِأَمْرِ الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ وَأَنْكَرَ الْمُتَوَلِّي فَلَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>