للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْعَيْنَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ الْمُتَوَلِّي بِاعْتِبَارِهَا وَقْفًا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينُ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ النُّقُودَ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ سَلَفِي الْمُتَوَلِّي السَّابِقَ قَدْ أَدَانَكَ كَذَا مَالًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَادْفَعْهُ لِي، فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي قَائِلًا: إنَّنِي أَدَّيْتُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ تَمَامًا إلَى الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ فِي زَمَنِ تَوْلِيَتِهِ وَلَمْ يَقْتَدِرْ عَلَى إثْبَاتِ دَفْعِهِ هَذَا فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي اللَّاحِقِ.

كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا مَبْلَغًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ هَذَا وَادَّعَى قَائِلًا: إنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِلْوَقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّنِي قَدْ أَقْرَرْتُ كَاذِبًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ مُتَوَلِّيَ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ عَلَى عَدَمِ كَذِبِهِ فِي إقْرَارِهِ.

مُسْتَثْنًى - يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّغِيرِ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فِي الْعُقُودِ الَّتِي يُدَّعَى عَقْدُهَا مَعَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ أَوْ الْمُتَوَلِّي.

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَجَرَنِي مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَنْكَرَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ فِي حَقِّ الْعَقَارِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ الْمُتَوَلِّي بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ قَائِلًا: قَدْ أَجَرْتَنِي هَذَا الْعَقَارَ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَسَلِّمْهُ لِي وَأَنْكَرَ الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي.

كَذَلِكَ، إذَا ادَّعَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَى مُسْتَأْجِرِ عَقَارِ الْوَقْفِ أُجْرَةً مُجْتَمِعَةً وَدَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّنِي قَدْ سَلَّمْتُ الْأُجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ تَمَامًا وَلَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّتِي شَيْءٌ وَأَنْكَرَ الْمُتَوَلِّي وَلَمْ يُثْبِتْ دَفْعَهُ هَذَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينَ (أَحْكَامُ الْأَوْقَافِ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَأْمُورُ بَيْتِ الْمَالِ، إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْعَقَارَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ مَأْمُورِ بَيْتِ الْمَالِ بِاعْتِبَارِهِ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ مَأْمُورِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ مَأْمُورِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ صَحِيحٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٤٣) إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ تَعَالَى]

الْمَادَّةُ (١٧٤٣) - (إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ) .

إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا كَالْمَسِيحِيِّ وَالْيَهُودِيِّ أَوْ وَثَنِيًّا أَوْ مُشْرِكًا يَحْلِفُ بِاسْمِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ أَوْ (اللَّه آندا شيرم) بِاللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ أَوْ (بخدا سو كُنْت نيخورم) بِاللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ اسْمُهُ الشَّرِيفُ " اللَّهُ " مِنْ أَسْمَائِهِ الذَّاتِيَّةِ أَوْ " الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ " مِنْ أَسْمَائِهِ الصِّفَاتِيَّةِ وَلَا يَحْلِفُ الْخَصْمُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا كُلِّفَ الْخَصْمُ بِحَلِفِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ وَنَكِلَ عَنْ الْحَلِفِ وَحُكِمَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ وَلَا يَنْفُذُ (التَّنْقِيحُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>