للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَيْهَا غَيْرَ مَقْبُولَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٥٨) (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالدُّرَرُ) . يَسْأَلُ الْقَاضِي الشُّهُودَ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ هَلْ هُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى وَضَاعَةِ يَدِ ذِي الْيَدِ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى مُشَاهَدَتِهِمْ فَإِذَا قَالُوا إنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ فَيَرُدُّهَا، وَإِذَا بَيَّنُوا أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُعَايَنَةِ فَيَقْبَلُهَا (الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ حَالَ كَوْنِهِ يَدَّعِي بِذَلِكَ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْبَتَاتِ بِطَلَبِ الْآخَرِ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ خَصْمِهِ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ وَسَبَبُ كَوْنِ صُورَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْبَتَاتِ مَعَ كَوْنِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ يُفْهَمُ مِنْ مُرَاجَعَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٤٨) . كَانَ يَجِبُ تَوْفِيقًا لِلْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٤٢) عَدَمُ لُزُومِ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ عَنْ الْيَمِينِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إقْرَارٌ وَعِنْدَ الْإِمَامِ بَذْلٌ، وَإِحْسَانٌ وَبِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا الْبَذْلُ وَالْإِحْسَانُ فِيهِ؟ وَفِي هَامِشِ الْأَنْقِرْوِيِّ أُجِيبَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الظَّاهِرِ كِفَايَتُهُ، وَأَجَابَ عَنْهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ أَنَّ تَحْلِيفَ الْمُتَغَلِّبِ هَهُنَا لَيْسَ لِأَجْلِ كَوْنِ الضَّيَاعِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ الْمُدَّعِي وَالْمُتَغَلِّبِ، وَإِنَّمَا التَّحْلِيفُ لِأَجْلِ إثْبَاتِ التَّغَلُّبِ وَالْأَخْذِ مِنْ جِهَتِهِ، وَأَخْذُ الْعَقَارِ وَالتَّغَلُّبُ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِغَصْبِ الْعَقَارِ وَالْغَصْبُ لَيْسَ إلَّا الْأَخْذَ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ (هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ) . فَإِنْ نَكَلَ كِلَاهُمَا عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ كَوْنُهُمَا ذَوَيْ الْيَدِ مُشْتَرَكًا فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا فِي الْقِسْمِ الْخَارِجِ فِيهِ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ يُحْكَمُ لَهُ بِمَلَكِيَّةِ جَمِيعِ الْعَقَارِ، يُحْكَمُ لَهُ بِالنِّصْفِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ بِاعْتِبَارِهِ ذَا الْيَدِ وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ لِإِثْبَاتِهِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ قَدْ اُسْتُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ وَضَاعَةِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ (الشَّارِح) وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمَا إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالطَّلَبِ عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ الْمِلْكِيَّةَ، وَإِذَا نَكَلَ كِلَاهُمَا يُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحِصَّةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْآخَرُ، وَإِذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ يُحْكَمُ بِجَمِيعِ الْعَقَارِ لِمَنْ حَلَفَ الْيَمِينَ يُحْكَمُ لَهُ بِالنِّصْفِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ.

وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْحَالِفِ وَاضِعَ الْيَدِ مُسْتَقِلًّا بِذَلِكَ الْعَقَارِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا وَيَكُونُ الْخَارِجُ مُدَّعِيًا وَذَا الْيَدِ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَإِذَا أَقَرَّ ذُو الْيَدِ لَدَى السُّؤَالِ بِأَنَّ الْعَقَارَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي يُحْكَمُ بِرَدِّهِ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا أَنْكَرَ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي حَسَبَ الشَّرْحِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَإِذَا أَثْبَتَ يُضْبَطُ الْعَقَارُ، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ يَحْلِفُ ذُو الْيَدِ عَلَى كَوْنِ الْعَقَارِ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ بِرَدِّ الْعَقَارِ لِلْمُدَّعِي أَيْضًا (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةِ) . وَإِذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَالِ أَيْ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ وَتَحَقُّقِ حَقِيقَةِ وَضَاعَةِ الْيَدِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الطَّرَفَيْنِ فِي مِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الْعَقَارِ إلَى حِينِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ ذُو الْيَدِ لَا يُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٥) (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>