للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الِاثْنَانِ ذَوَيْ يَدٍ وَحُكْمُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الِاثْنَانِ خَارِجَيْنِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَكُونُ دَعْوَى الِاسْتِقْلَالِ بَاعِثَةً لِلتَّرْجِيحِ وَيُحْكَمُ لِجَمِيعِ الْمُدَّعِينَ بِنِسْبَةِ مُدَّعَاهُمَا سَوَاءٌ كَانَتْ دَعْوَاهُمْ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمِلْكَ بِالِاسْتِقْلَالِ وَادَّعَى الْآخَرُ الْمِلْكَ بِالِاشْتِرَاكِ، وَلَمْ يُثْبِتْ أَحَدُهُمَا دَعْوَاهُ فَيَحْلِفُ الشَّخْصُ الثَّالِثُ الْمُنْكِرُ الْيَمِينَ لِكُلِّ مُدَّعٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ فَإِذَا حَلَفَ لِلِاثْنَيْنِ يَبْرَأُ مِنْ خُصُومَتِهِمَا وَيَبْقَى الْمَالُ كَالْأَوَّلِ فِي يَدِ الشَّخْصِ الثَّالِثِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . أَمَّا إذَا أَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ، وَأَثْبَتَا مُدَّعَاهُمَا فَيُقْسَمُ ذَلِكَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فَعِنْدَ الْإِمَامِ يُحْكَمُ بِثَلَاثِ أَرْبَاعِ ذَلِكَ الْمَالِ لِمُدَّعِي الْكُلِّ وَبِرُبْعِهِ لِمُدَّعِي النِّصْفِ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ النِّصْفِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ أَيُّ نِزَاعٍ فِي حَقِّ النِّصْفِ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ يَبْقَى هَذَا النِّصْفُ فِي يَدِ مُدَّعِي الْكُلِّ بِلَا مُنَازِعٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ بِالنِّصْفِ الْمَذْكُورِ لَهُمَا مُشْتَرَكًا أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيُحْكَمُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَيَأْخُذُ مُدَّعِي الْجَمِيعِ سَهْمَيْنِ وَمُدَّعِي النِّصْفِ سَهْمًا وَاحِدًا (الدُّرَرُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ شِرَاءَ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَادَّعَى آخَرُ شِرَاءَ نِصْفِهَا مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَادَّعَى ثَالِثٌ شِرَاءَ ثُلُثَيْهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ فَتُقْسَمُ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَازَعَةِ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ وَيَكُونُ جَمِيعُهُمْ مُخَيَّرِينَ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا حِصَّتَهُمْ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهَا، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ. وَإِذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا الِاسْتِقْلَالَ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُحْكَمُ لَهُمَا بِذَلِكَ الْعَقَارِ مُشْتَرَكًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَارِجٌ فِي النِّصْفِ وَذُو الْيَدِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَبِاعْتِبَارِهِ خَارِجًا فَهُوَ مُدَّعٍ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُ فَإِذَا أَثْبَتَا كِلَاهُمَا يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً وَالْقِسْمُ الَّذِي حُكِمَ بِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا هُوَ الْقِسْمُ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَلَيْسَ الْقِسْمُ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٧٥٧) .

أَمَّا إذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ وَادَّعَى خَارِجٌ أَنَّ كُلَّ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًّا، وَأَثْبَتَهُ فَيُحْكَمُ بِنِصْفِهِ لِلِاثْنَيْنِ ذَوَيْ الْيَدِ وَيُحْكَمُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِلْخَارِجِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَإِذَا عَجَزَ أَحَدُهُمَا، وَأَثْبَتَ الْآخَرُ يُحْكَمُ لَهُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الْعَقَارِ مِلْكَهُ مُسْتَقِلًّا؛ لِأَنَّ لِأَحَدِهِمَا وَضَاعَةَ يَدٍ فَقَطْ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَوَضَعَ الْيَدَ لَا يَكْفِي لِمُعَارَضَةِ الْبَيِّنَةِ. وَإِذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفَانِ فَإِذَا حَلَفَا يَتَخَلَّصُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ دَعْوَى الْآخَرِ وَيَبْقَى الْعَقَارُ فِي يَدِهِمَا حَسَبَ وَضَاعَةِ يَدِهِمَا، أَمَّا إذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا الْيَمِينَ وَنَكَلَ الْآخَرُ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ كِلَاهُمَا يَدَّعِي الِاسْتِقْلَالَ يُحْكَمُ بِكُلِّ الْعَقَارِ لِلْحَالِفِ أَمَّا إذَا كَانَ طَابِقُ الدَّارِ السُّفْلِيُّ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ وَطَابِقُهَا الْعُلْوِيُّ تَحْتَ يَدِ آخَرَ، وَكَانَ طَرِيقُ الطَّابِقِ الْعُلْوِيِّ مِنْ سَاحَةِ الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ، وَادَّعَى كِلَاهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>