للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهَذِهِ الْجِهَةِ قَدْ وَضَعْت يَدِي عَلَيْهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ هُوَ مِلْكِي؛ لِأَنَّنِي أَنْشَأْته، وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَهُ، وَأَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدُّكَّانَ مِلْكِي؛ لِأَنَّنِي اشْتَرَيْتهَا مِنْ زَيْدٍ، وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَيْضًا أَنَّهُ اشْتَرَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ مِنْ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ أَيْ كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصًا وَاحِدًا فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَذُكِرَ تَارِيخٌ فَحُكْمُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ١٧٦٠ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُذْكَرْ تَارِيخٌ يُرْجَعُ إلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُتَخَاصِمَانِ تَلَقِّيَ مُوَرِّثِهِمَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَتُرَجَّحُ أَيْضًا بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ (الْبَهْجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَوْجَتِهِ قَائِلًا عَنْهُ: إنَّهُ مَالِي وَقَدْ اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ: إنَّهُ مَالِي وَقَدْ وَكَّلْت زَوْجِي فِي شِرَائِهِ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ اشْتَرَاهُ لِي بِالْوَكَالَةِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَنْزِلَةِ ذِي الْيَدِ وَالْخَارِجُ فِي دَعْوِي تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَفِيهَا ذُو الْيَدِ أَوْلَى (الْأَنْقِرْوِيُّ مِنْ التَّرْجِيحِ) . وَفِقْرَةُ: وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ. . . إلَخْ تُفَصَّلُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

الْمُدَّعَى بِهِ: إذَا كَانَ حَانُوتًا مَثَلًا فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ:

الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْحَانُوتُ الْمَذْكُورُ حِينَ الْمُخَاصَمَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَدَعَا اثْنَانِ الْبَائِعَ إلَى حُضُورِ الْمَحْكَمَةِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ الَّذِي فِي يَدِ الْبَائِعِ هُوَ مِلْكُهُ، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ دَعْوَى الِاثْنَيْنِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ فَإِذَا ذَكَرَا تَارِيخًا وَاحِدًا، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ لَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَتَسَاوَى الْمُدَّعِيَانِ فِي الدَّعْوَى وَالْحُجَّةِ إلَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كِلَا الْمُدَّعِيَيْنِ مُخَيَّرَانِ إنْ شَاءَا قَبِلَا الْمُدَّعَى بِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، وَإِنْ شَاءَا فَسَخَا الْبَيْعَ بِخِيَارِ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٥١) . وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ تَرَكَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ حِصَّتَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلِلْآخَرِ أَخْذُ كُلِّ الْمُدَّعَى بِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَ حِصَّتَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (الدُّرَرُ) . الْمَسْأَلَةُ.

(٣) - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا، وَأَلَّا يَذْكُرَ الْآخَرُ ذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ بَيَّنَ تَارِيخًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ مِنْ الدَّعْوَى) .

(٤) - أَنْ يُبَيِّنَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَيَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِمُدَّعِي التَّارِيخِ الْأَسْبَقِ (الْبَهْجَةُ) . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعَيْ الْيَدِ مَعًا عَلَى الْحَانُوتِ فَإِذَا أَقَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>