للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مَشْكُوكًا فِي مُوَافَقَتِهِ لِتَارِيخِ كِلَيْهِمَا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً.

٤ - وَأَمَّا أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُهُ الْآخَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ تُوَافِقُ الْمُؤَرَّخَ فَيُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ يُحْكَمُ لِغَيْرِ الْمُؤَرَّخِ، وَإِذَا كَانَ مُشْكِلًا يُحْكَمُ مُنَاصَفَةً. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تُوَافِقُ سِنُّ تَارِيخِهِ فَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّ الْحَيَوَانِ تَارِيخَ كِلَيْهِمَا تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُمَا، وَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُشْكِلَةً وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ يُحْكَمُ لَهَا مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقَةً لِتَارِيخِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ تُوَافِقْ تَارِيخَ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِلْمَجْهُولِ. ٤ - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا، وَأَلَّا يَذْكُرَهُ الْآخَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقَةً لِلتَّارِيخِ الْمُؤَرَّخِ فَيُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً فَيُحْكَمُ لِغَيْرِ الْمُؤَرَّخِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ النِّتَاجِ أَعَمُّ مِنْ النِّتَاجِ فِي مِلْكِ ذِي الْيَدِ أَوْ بَائِعِهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ مُهْرٌ اشْتَرَاهُ مِنْ آخَرَ فَادَّعَاهُ شَخْصٌ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي نِتَاجًا، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْبَائِعِ نِتَاجًا مِنْ فَرَسِ الْبَائِعِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ (التَّنْقِيحُ وَالْحَمَوِيُّ) . إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ مِنْ ذِي الْيَدِ فِعْلًا آخَرَ مَعَ النِّتَاجِ - أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ عَلَى ذِي الْيَدِ فِعْلًا كَالرَّهْنِ أَوْ الْغَصْبِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ أَوْ الْإِيدَاعِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.

مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمُهْرَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي نِتَاجًا مِنْ فَرَسٍ وَقَدْ غَصَبْته مِنِّي، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ الْمُهْرَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ نِتَاجًا مِنْ فَرَسِهِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ (التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ وَالدُّرَرُ) . فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ النِّتَاجَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. فَكَذَلِكَ ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ وَالْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ (التَّنْقِيحُ وَالدُّرَرُ) وَبِالْعَكْسِ إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَالْخَارِجُ النِّتَاجَ تُرَجَّحُ أَيْضًا بَيِّنَةُ النِّتَاجِ (الْحَمَوِيُّ) . قِيلَ قَبْلَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ أَوْلَى بَعْدَ الْحُكْمِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ وَذُو الْيَدِ النِّتَاجَ، وَأَثْبَتَا دَعْوَاهُمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ النِّتَاجَ، وَأَثْبَتَهُ وَحُكِمَ ثُمَّ ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ، وَأَثْبَتَهَا فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٠) وَشَرْحَهَا. إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ مُكَمِّلَةٌ وَمُتَمِّمَةٌ لِلْمَادَّةِ (١٧٦١) . مُسْتَثْنًى: إذَا وُجِدَ فِي يَدِ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ شَاةٌ، وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الشَّاةَ الَّتِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ هِيَ مِلْكُهُ نِتَاجًا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، وَأَثْبَتَا مُدَّعَاهُمَا يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الشَّاتَيْنِ مُشْكِلَةً فَيُحْكَمُ لِكُلِّ مُدَّعٍ بِالشَّاةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ صَاحِبِهِ، وَلَا تُرَجَّحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ كَمَا أَنَّ بَيِّنَتَهُمَا مُتَعَارِضَةٌ فَلَا تُعْتَبَرُ دَعْوَى النِّتَاجِ وَيُعْتَبَرُ كَأَنَّهُمَا ادَّعَيَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فَلِذَلِكَ يُحْكَمُ فِي كُلِّ شَاةٍ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٧٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>