للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مَجْهُولَةً فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةُ الطَّرَفَيْنِ مُخَالِفَةً أَوْ مُوَافِقَةً فَلَا يَكُونُ قَدْ تَيَقَّنَ كَذِبَ الْبَيِّنَةِ وَبِمَا أَنَّهُمَا فِي هَذَا الْحَالِ أَصْبَحَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّعْوَى وَالْحُجَّةِ فَإِذَا كَانَ كِلَاهُمَا ذَا يَدٍ أَوْ كِلَاهُمَا خَارِجًا وَجَبَ الْحُكْمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً (الشِّبْلِيُّ والشرنبلالي) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٢) بَيِّنَةُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى]

الْمَادَّةُ (١٧٦٢) - (بَيِّنَةُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى مَثَلًا إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ ادَّعَى الزِّيَادَةَ) . ١ - بَيِّنَةُ إثْبَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْلَى مِنْ خِلَافِهَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا أَوْ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا أَوْ وَقْفًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الشَّهَادَة) ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ إنَّمَا شُرِعَتْ لِلْإِثْبَاتِ وَبِمَا أَنَّ الطَّرَفَيْنِ لَا تَتَعَارَضُ بَيِّنَتُهُمَا فِي الْمِقْدَارِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِالْكُلِّ (الزَّيْلَعِيّ وَالنَّتِيجَةُ) . ٢ - وَبَيِّنَةُ إثْبَاتِ الْأَصْلِ أَوْلَى أَيْضًا مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ إثْبَاتِ الزِّيَادَةِ: مِثَالٌ مِنْ الْبَيْعِ - إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزِّيَادَةِ وَحَكَمَ بِمُخَالِفِهَا لَا يَصِحُّ حُكْمُهُ (الْبَهْجَةُ) . وَفِي هَذِهِ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ وَلْنُفَصِّلْهَا عَلَى حِدَةٍ. النَّوْعُ الْأَوَّلُ: اخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي أَنَّ ثَمَنَهُ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ. مُسْتَثْنًى - أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّنِي بِعْت مَالِي الْفُلَانِيَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِزَيْدٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى زَيْدٌ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ اشْتَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْهُ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ فِي شَوَّالٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَيُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ زَيْدٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْل السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٠) .

النَّوْعُ الثَّانِي: اخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ الْمَبِيعِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ فَرَسَانِ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فَرَسٌ وَاحِدَةٌ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي. كَذَلِكَ إذَا بَاعَ زَيْدٌ مِلْكَهُ الْمُتَّصِلَ بِمِلْكٍ آخَرَ لَهُ لِعَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَادَّعَى عَمْرٌو بِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَهُ الْحَائِطَ أَيْضًا وَادَّعَى زَيْدٌ قَائِلًا: إنَّنِي لَمْ أَبِعْ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ عَمْرٍو (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . النَّوْعُ الثَّالِثُ: اخْتِلَافٌ فِي الثَّمَنِ وَفِي مِقْدَارِ الْمَبِيعِ مَعًا كَأَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ قَائِلًا: قَدْ بِعْت هَذِهِ الْفَرَسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي إنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الْفَرَسَ مَعَ مُهْرِهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ فِي حَقِّ الثَّمَنِ، وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، وَيُحْكَمُ بِأَنَّ الْفَرَسَ وَالْمُهْرَ بِيعَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ كِلَا الْمُتَبَايِعَيْنِ تُثْبِتُ زِيَادَةً عَنْ دَعْوَى الْآخَرِ (الشِّبْلِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>