للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ: أَنْ تُقَامَ الدَّعْوَى مِنْ طَرَفِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ - مَثَلًا إذَا سَلَّمَ إنْسَانٌ مَدِينٌ لِآخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دَارِهِ لِدَائِنِهِ ثُمَّ احْتَرَقَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّنِي بِعْتُك الدَّارَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسَلَّمْتُك إيَّاهَا وَادَّعَى الدَّائِنُ قَائِلًا: إنَّك رَهَنْتنِي وَسَلَّمْتنِي الدَّارَ مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَدِينِ. مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ - مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِ: كُنْت بِعْتُك الْمَالَ الْفُلَانِيَّ فَأَعْطِنِي ثَمَنَهُ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنْتَ كُنْت وَهَبْتَنِي ذَلِكَ أَوْ رَهَنْتَهُ أَوْ آجَرْتَهُ وَسَلَّمْتَنِي إيَّاهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ مِنْ الْهِبَةِ وَالْغَصْبِ - إذَا تَلِفَتْ فَرَسُ أَحَدٍ فِي يَدِ آخَرَ وَادَّعَى صَاحِبُ الْفَرَسِ قَائِلًا: قَدْ غَصَبْت الْفَرَسَ مِنِّي، وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا قَدْ وَهَبْتنِي تِلْكَ الْفَرَسَ وَسَلَّمْتنِي إيَّاهَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْآخَرِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ تُقَامَ الدَّعْوَى مِنْ جَانِبِ الْمُتَنَازِعَيْنِ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْآخَرِ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ مِلْكِيَّةَ تِلْكَ الْعَيْنِ بِبَيَانِ سَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ مَثَلًا عَمْرٌو الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِ زَيْدٍ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الْفَرَسَ مِنْ بَكْرٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ بِشْرٌ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ مِلْكِي قَدْ وَهَبَنِي إيَّاهَا بَكْرٌ وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِهَا وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَفِي هَذَا الْحَالِ (١) إمَّا أَلَّا يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا (٢) أَوْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يُحْكَمُ لِمَنْ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَهَذَا مَعْدُودٌ مِنْ فُرُوعِ. هَذِهِ الْمَادَّةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى) (٣) أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا، وَأَنْ يَذْكُرَ الْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا وَفِي هَذَا التَّقْدِيرِ يُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَادَّةِ (١٧٦٠) .

(٤) أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا، وَأَلَّا يَذْكُرَهُ الْآخَرُ وَيُحْكَمُ لِمَنْ ذَكَرَ التَّارِيخَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَمِيزَانُ الْمُدَّعِينَ وَالْخَصَّافُ وَتَكْمِلَةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ) . قَدْ صَوَّرَ الْمُمَلَّكَ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي شَخْصًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ مُخْتَلِفًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ أَوْلَى.

أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ. أَوَّلًا - فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ كِلَا الْمُتَنَازِعَيْنِ. كَأَنْ يَدَّعِيَ اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِمَا بِأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرُ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ وَقَبَضَهُ مِنْ زَيْدٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ. ١ - إمَّا أَلَّا يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا. ٢ - أَوْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا. ٣ - أَوْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُهُ الْآخَرُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>