للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ، وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيِّنَةِ الْبَائِعِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَثْبَتَ يُحْكَمُ بِأَنَّ الثَّمَنَ أَلْفُ دِرْهَمٍ (الْبَحْرُ) . وَإِنْ عَجَزَ هَذَا أَيْضًا عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ بِطَلَبِ الْبَائِعِ عَلَى أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لَمْ يَكُنْ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا حَلَفَ يُمْنَعُ الْبَائِعُ مِنْ دَعْوَاهُ الزِّيَادَةَ وَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَائِدَةُ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي، الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ خُلَاصَةً مِنْ الْيَمِينِ فَإِذَا نَكَلَ يُثْبِتُ بِأَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَلْفٌ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَتَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. وَيُقَاسُ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَبِيعِ عَلَى ذَلِكَ.

تَطْبِيقُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْمَادَّةِ (١٧٦٥) . تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ حَسَبَ الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ فَإِذَا أَثْبَتَ فِيهَا وَإِلَّا تُطْلَبْ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُعِيرِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُعِيرُ يُحْكَمُ بِمُوجِبِهَا وَإِلَّا يَحْلِفْ بِطَلَبِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُعِيرُ يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ، وَإِذَا نَكَلَ أَثْبَتَ دَعْوَى الْمُسْتَعِيرِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . تَطْبِيقُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْمَادَّةِ (١٧٦٦) . تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ حَسَبَ الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ يُحْكَمُ لَهُ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَثْبَتُوا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْهِبَةِ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ بِطَلَبِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُوَرِّثَ قَدْ وَهَبَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَإِذَا حَلَفُوا الْيَمِينَ تَبْطُلُ الْهِبَةُ، وَإِذَا نَكَلُوا عَنْ الْحَلِفِ يَثْبُتُ وُقُوعُ الْهِبَةِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . تَطْبِيقُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْمَادَّةِ (١٧٦٨) . تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ حَسَبَ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ مُدَّعِي الْحُدُوثِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ مُدَّعِي الْقِدَمِ فَإِذَا أَظْهَرَ الْعَجْزَ أَيْضًا يَحْلِفُ مُدَّعِي الْقِدَمِ بِطَلَبِ مُدَّعِي الْحُدُوثِ وَالتَّنْقِيحُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فَإِذَا حَلَفَ يَبْقَى الْمَسِيلُ، وَإِذَا نَكَلَ يُرْفَعُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٠) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ]

الْمَادَّةُ (١٧٧٠) - (إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَحُكِمَ بِمُوجِبِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ ثُمَّ أَرَادَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ بَعْدَ ذَلِكَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ بَعْدُ) .

أَوَّلًا - إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفَ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ إثْبَاتِ مُدَّعَاهُ فَحُكِمَ لِلطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ بِمُوجِبِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي أَقَامَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ ثُمَّ أَرَادَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِسَبَبِ كَوْنِهِ رَاجِحًا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ بَعْدُ عَلَى قَوْلِ (الْبَحْرِ وَالْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) ؛ لِأَنَّهُ أَثْنَاءَ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ الْأُولَى لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ مُعَارِضَةٌ لَهَا وَقَدْ تَرَجَّحَتْ الْبَيِّنَةُ الْمَذْكُورَةُ بِاتِّصَالِهَا بِالْقَضَاءِ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ السَّابِقُ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي عَرَضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشِّبْلِيُّ مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ التَّغْرِيرَ وَالْغَبْنَ الْفَاحِشَ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي وُقُوعَ الْبَيْعِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَتُطْلَبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>