للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ التَّسْلِيمَ لِلْمُودِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ قَدْ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ بَعْدَ ذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

مِنْ الْإِجَارَةِ: إذَا ادَّعَى الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ أَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ ضَاعَ أَوْ سُرِقَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧ ٦) .

كَذَلِكَ إذَا سَلَّمَ أَحَدٌ لِلْغَسَّالِ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ فَأَرْسَلَ صَاحِبُ الْأَثْوَابِ رَسُولًا لِاسْتِلَامِهَا فَأَحْضَرَ الرَّسُولُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَادَّعَى الْغَسَّالُ تَسْلِيمَ الْأَثْوَابِ الْأَرْبَعَةِ، وَادَّعَى الرَّسُولُ اسْتِلَامَهُ الثِّيَابَ بِلَا تَعْدَادٍ فَيَقُولُ الْقَاضِي حِينَئِذٍ لِصَاحِبِ الثِّيَابِ إمَّا أَنْ تُصَدِّقَ الرَّسُولَ أَوْ تُصَدِّقَ الْغَسَّالَ فَإِذَا صَدَّقَ صَاحِبُ الثِّيَابِ الرَّسُولَ فَيَبْرَأُ الرَّسُولُ مِنْ الضَّمَانِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْلِفُ الْغَسَّالُ فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْغَسَّالِ جَمِيعَ أُجْرَتِهِ، وَإِذَا نَكَلَ يَضْمَنُ ثَمَنَ الثَّوْبِ. أَمَّا إذَا صَدَّقَ صَاحِبُ الثَّوْبِ الْغَسَّالَ فَيَبْرَأُ الْغَسَّالُ مِنْ الضَّمَانِ وَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِ أُجْرَتِهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَحْلِفُ الرَّسُولُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

مِنْ الرَّهْنِ: بِمَا أَنَّ مَا يَزِيدُ مِنْ الرَّهْنِ عَنْ الدَّيْنِ فَهُوَ أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَى الرَّاهِنِ أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُرْتَهِنِ. أَمَّا مِقْدَارُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَرْهُونِ فَلَيْسَتْ أَمَانَةً مَحْضَةً بَلْ هِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ رَدَّهَا لِلرَّاهِنِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرَّاهِنِ فِي حَقِّ عَدَمِ قَبْضِهَا (التَّنْقِيحُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

مِنْ الْعَارِيَّةِ: إذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ بِأَنَّهُ رَدَّ الْمُعَارَ إلَى الْمُعِيرِ أَوْ أَنَّ الْمُعَارَ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.

مِنْ الشَّرِكَةِ: بِمَا أَنَّ الْمُضَارِبَ وَالْمُسْتَبْضِعَ أَمِينَانِ فَإِذَا ادَّعَيَا أَنَّهُمَا رَدَّا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِمَا إلَى صَاحِبِهِ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِمَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقَانِ بِيَمِينِهِمَا (التَّكْمِلَةُ) .

مِنْ الْوَقْف: أَنَّ يَدَ الْمُتَوَلِّي يَدُ أَمَانَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا ضَاعَ أَوْ تَلِفَ مَالُ الْوَقْفِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ ضَمَانٌ. كَذَلِكَ ادَّعَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنَّهُ صَرَفَ غَلَّةَ الْوَقْفِ فِي مَصَارِفِهِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إذَا كَانَ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ (الْخَيْرِيَّةُ فِي الْوَقْفِ) .

مِنْ الْكُتُبِ الْمُتَفَرِّقَةِ أَنَّ الْمُسَاوِمَ وَالْأَبَ فِي مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَالرَّسُولَ وَالْقَاضِيَ، وَأَمِينَ الْقَاضِي، وَأَمِينَ الْعَسْكَرِ وَالْمُحْضِرَ وَالْقَيِّمَ وَالدَّلَّالَ وَالسِّمْسَارَ، وَالْبَيَّاعَ وَالْعَدْلَ وَالْمُلْتَقِطَ وَالشَّرِيكَ وَالْحَاجَّ عَنْ الْغَيْرِ، وَالْمُسْتَأْجِرَ وَالْأَجِيرَ الْخَاصَّ وَالْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ هُمْ أُمَنَاءُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَوْا رَدَّ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِمْ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ تَلَفَهُ فِي يَدِهِمْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقُونَ بِيَمِينِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ مَعَ الْيَمِينِ لِلْأَمِينِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>