للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٨٢٧) مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَسَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨٢٧) بَعْضُ أُصُولٍ فِي حَقِّ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامَاتِ. السَّنَدَاتُ، جَمْعِ سَنَدٍ وَمَعْنَى السَّنَدِ الْمُعْتَمَدُ وَالْمَلْجَأُ وَإِطْلَاقُ السَّنَدِ عَلَى الرِّهَانِ هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى إذْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَسْتَنِدُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَعَمُّ مِنْ الْحِسِّ وَالْمَعْنَى وَالْمَقْصُودُ مِنْ السَّنَدِ هُنَا الْحُجَّةُ.

الْحُجَّةُ، وَتُطْلَقُ الْحُجَّةُ فِي زَمَانِنَا عَلَى الْوَرَقَةِ الَّتِي لَا تَحْتَوِي حُكْمًا بَلْ تَحْتَوِي عَلَى إقْرَارِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَتَصْدِيقِ الْآخَرِ وَخَتْمِ وَإِمْضَاءِ الْقَاضِي الَّذِي نَظَّمَهَا فِي رَأْسِ الْحُجَّةِ خِلَافًا لِلْإِعْلَامِ الَّذِي يُوَقِّعُ الْقَاضِي خَتْمَهُ وَإِمْضَاءَهُ فِي أَسْفَلِهِ وَإِطْلَاقُ سَنَدٍ عَلَى تِلْكَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا لَدَى الْحَاجَةِ وَيَتَّخِذُهَا دَلِيلًا لِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ. لِلْحُجَجِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ وَبَعْضُهَا هُوَ مَا يَأْتِي: حُجَجُ الِاسْتِدَانَةِ وَالْبَيْعِ الْقَطْعِيِّ وَبَيْعِ الِاسْتِغْلَالِ وَالْفَرَاغِ الْقَطْعِيِّ وَالْفَرَاغِ بِالْوَفَاءِ وَفَكِّ الْوَفَاءِ وَالْإِقَالَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَالَةِ وَحَوَالَةِ الدَّيْنِ، وَالْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَتَحْمِيلِ الشَّهَادَةِ وَالْوَكَالَةِ وَنَفْيِ الْمِلْكِ وَالْمُصَالَحَةِ وَإِثْبَاتِ الرُّشْدِ وَالْإِبْرَاءِ وَعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ وَعَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَنَصْبِ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهَا. قَدْ أُلِّفَتْ كُتُبٌ لِلصُّكُوكِ تَحْتَوِي عَلَى صُورَةِ تَنْظِيمِ وَتَحْرِيرِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِذَلِكَ قَدْ رُبِطَتْ كَيْفِيَّةُ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ إلَى قَاعِدَةٍ سَالِمَةٍ إلَّا أَنَّ كِتَابَةَ النَّمُوذَجِ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا هَذَا خَارِجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ سِجِلَّاتِ الْمَحَاكِمِ الْمَحْفُوظَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْبَرِيئَةِ مِنْ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الْمَحَاكِمِ لَدَى الِاقْتِضَاءِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٧٣٨) . وَقَدْ نُشِرَ فِي ٤ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةِ ١٢٩٦ تَعْلِيمَاتٌ سُنِّيَّةٌ تَتَضَمَّنُ صُورَةَ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الَّتِي يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ فَالْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي تُنَظَّمُ تَوْفِيقًا لِتِلْكَ التَّعْلِيمَاتِ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ. أَمَّا الْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي نُظِّمَتْ قَبْلَ صُدُورِ تِلْكَ التَّعْلِيمَاتِ فَقَدْ قَرَّرَتْ هَيْئَةُ الْمَجَلَّةِ الْمُلْغَاةِ طَلَبَ شُهُودٍ لِإِثْبَاتِهَا وَسَنَنْقُلُ آتِيًا عَيْنَ الْقَرَارِ الْمَذْكُورِ. وَالْبَيِّنَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهَذِهِ إمَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ أَوْ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِكَذَا فَالشَّهَادَةُ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَكُونُ شَهَادَةً عَلَى مَضْمُونِ الْإِعْلَامِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

بِمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ هُوَ أَنْ يَسْتَنِدَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَنْ يُؤَمِّنَ حَقَّهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِمُحَاكَمَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْ إثْبَاتِ أَصْلِ حَقِّهِ ثَانِيَةً وَأَنْ لَا يَتَكَلَّفَ لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِ الْإِعْلَامِ الَّذِي اُسْتُحْصِلَ عَلَيْهِ وَأَخْذِ إعْلَامٍ ثَانٍ فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَيَكُونُ الِاسْتِحْصَالُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>