للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الَّذِي يَدَّعِيهِ مِنْ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ حَقَّيْنِ غَيْرَ قَابِلٍ انْفِكَاكُهُمَا؛ مَثَلًا لَوْ قَتَلَ أَحَدٌ آخَرَ عَمْدًا وَكَانَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيَّانِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَالْآخَرُ غَائِبًا فَادَّعَى الْوَلِيُّ الْحَاضِرُ أَنَّ الْوَلِيَّ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ فِي حِصَّتِهِ وَأَنَّ حِصَّتَهُ أَيْ الْحَاضِرِ قَدْ انْقَلَبَتْ إلَى مَالٍ وَأَنْكَرَ الْقَاتِلُ ذَلِكَ، فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِهَا عَلَى الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ مَعًا الزَّيْلَعِيّ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣١) إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَة]

الْمَادَّةُ (١٨٣١) - (إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِهِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِالْعَكْسِ إذَا حَضَرَ وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَكِيلِ) . إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِهِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِالْعَكْسِ إذَا حَضَرَ وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٨٣٠) .

كَذَلِكَ إذَا حَضَرَ وَارِثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُورِثَ قَبْلَ وَفَاتِهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ الْمَذْكُورِ، أَمَّا إذَا كَانَ وَارِثُ الْمُتَوَفَّى غَائِبًا وَغَيْرَ مَعْلُومٍ مَحِلَّ إقَامَته فَيَنْصِبُ الْقَاضِي بِطَلَبِ الْخَصْمِ وَكِيلًا لَهُ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ. كَذَلِكَ إذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ الصَّغِيرِ الْبَالِغِ. إيضَاحَات: إنَّ تَعْبِيرَ (بَيِّنَةِ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا إذْ الْحُكْمُ فِي جُزْءِ الْبَيِّنَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا.

فَكَمَا أَنَّ إقَامَةَ كُلِّ الْبَيِّنَةِ مُعْتَبَرٌ فَإِقَامَةُ جُزْءٍ مِنْهَا مُعْتَبَرٌ أَيْضًا، مَثَلًا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ شَاهِدًا وَاحِدًا وَأَقَامَ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ شَاهِدًا آخِرَ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي مُوَاجِهَةِ الْمُوَرِّثِ شَاهِدًا وَأَقَامَ شَاهِدًا آخِرَ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوَرِّثِ فَيَقْبَلُ. كَذَلِكَ لَوْ نَصَبَ أَحَدُ وَكِيلَيْنِ فِي دَعْوَى مُقَامَةٍ عَلَيْهِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَكِيلَيْنِ شَاهِدًا وَفِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْآخِرِ شَاهِدًا آخِرَ فَيَقْبَلُ الْهِنْدِيَّةُ " كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُتَوَفَّى وَصِيَّانِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِهِمَا شَاهِدًا وَأَقَامَ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَصِيِّ الثَّانِي شَاهِدًا آخَرَ فَيَقْبَلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>