للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحَلِفِ الْيَمِينِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُخْتَفٍ فِي بَيْتِهِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ إلَى بَيْتِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَالرِّجَالُ يَقِفُونَ عَلَى الْبَابِ وَيَمْنَعُونَ فِرَارَهُ وَتَدْخُلُ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ إلَى الْبَيْتِ وَتُفَتِّشُ جَمِيعَ أَنْحَاءِ الدَّارِ وَتُفَتِّشُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ وَالْخَدَمَةَ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ تَزَيَّا بِزِيِّ النِّسَاءِ. الْخَانِيَّةُ ".

الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ: وَقَدْ قُرِّرَ فِي مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ إحْضَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ جَبْرًا فَبَعْدَ إرْسَالِ ثَلَاثِ دَعْوَتِيَّاتٍ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مُبَيِّنٌ فِي مَوَادِّ الْمَجَلَّةِ فِي فَصْلِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ يَقْتَضِي نَصْبَ وَكِيلٍ مُسَخَّرٍ وَإِعْطَاءَ حُكْمٍ غِيَابِيٍّ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ دَعْوَاهُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ خَصْمِهِ يُرْسِلُ مَأْذُونًا إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِتَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ حَسَبَ الْأُصُولِ وَيُكَلِّفُ لِحَلِفِ الْيَمِينِ وَيُدْرِجُ كَيْفِيَّةَ الْحَلِفِ أَوْ النُّكُولِ عَنْ الْحَلِفِ فِي مَحْضَرِ الْمَأْذُونِ وَيُصْدِرُ الْحُكْمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

إنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا نَصْبُ وَكِيلٍ مُسَخَّرٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خَمْسٌ وَهِيَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الْخَصْمُ الْمُتَوَارِي وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا وَأَرَادَ فَسْخَ الْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَرَدَّ الْبَيْعِ وَكَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا وَمُتَوَارِيًا فَيُرَاجِعُ الْمُشْتَرِي الْقَاضِيَ وَيَطْلُبُ نَصْبَ وَكِيلٍ عَنْ الْغَائِبِ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ لِذَلِكَ الْوَكِيلِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ لَهُ مُتَوَارِيًا يُنْصَبُ وَكِيلٌ عَنْهُ، مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ نَفْسَ آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ غَدًا يَكُونُ كَفِيلًا بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَكَانَ الطَّالِبُ غَائِبًا فِي الْيَوْمِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ التَّسْلِيمَ وَلَمْ يَجِدْهُ الْكَفِيلُ لِيُسَلِّمَهُ الْمَكْفُولَ فَلِلْكَفِيلِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَطْلُبَ نَصْبَ وَكِيلٍ عَنْ الطَّالِبِ وَلِلْقَاضِي نَصْبُ وَكِيلٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَالْكَفِيلُ يُسَلِّمُ الْمَكْفُولَ لِلْوَكِيلِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إذَا حَلَفَ الْمَدِينُ قَائِلًا. إذَا لَمْ أُوَفِّ دَيْنِي غَدًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكَانَ يُرِيدُ إيفَاءَ الدَّيْنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا فَلِلدَّائِنِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبَ نَصْبَ وَكِيلٍ عَنْ الْغَائِبِ وَمُوفِي الدَّيْنَ لَهُ وَلَا يَحْنَثُ الْمَدِينُ فِي يَمِينِهِ: وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا حَاجَةَ لِنَصْبِ وَكِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يُؤَدِّي الْحَالِفُ دَيْنَهُ لِلْقَاضِي وَلَا يَحْنَثُ وَيَكُونُ بَارًّا وَصَادِقًا فِي يَمِينِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ قَاضٍ فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ فِي يَمِينِهِ وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ ".

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِامْرَأَتِهِ إذَا لَمْ أُوَصِّلْ لَكِ نَفَقَتَكِ فَطَلَاقُكِ فِي يَدِكِ فَتَغَيَّبَتْ وَاخْتَفَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى لَا يُوَصِّلَ زَوْجُهَا النَّفَقَةَ إلَيْهَا وَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَطْلُبَ نَصْبَ وَكِيلٍ مِنْهُ لِلْمَرْأَةِ وَيُسَلِّمُهُ النَّفَقَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>