للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا رَأَى الْمُشْتَرِي جُرْحًا فِي الْبَغْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا فَاشْتَرَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْجُرْحَ عَيْبٌ عِنْدَ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَهُ رَدُّهَا.

(الصُّلْحُ عَنْ الْعُيُوبِ) إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا فَظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَأَرَادَ رَدَّهُ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وُجُودَ ذَلِكَ الْعَيْبِ حِينَ الْبَيْعِ فَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ إلَى الْمُشْتَرِي كَذَا قِرْشًا مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا وَأَنْ لَا يَرُدَّ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ الْمَبِيعَ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَيَكُونَ حَطًّا مِنْ الثَّمَنِ بِالْعَيْبِ أَمَّا إذَا تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ كَذَا قِرْشًا وَأَنْ يَرُدَّ إلَيْهِ الْمَبِيعَ فَإِنْ وَقَعَ هَذَا الصُّلْحُ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ أَوْ بِنَاءً عَلَى حُدُوثِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي رِشْوَةً. وَإِذَا تَصَالَحَا عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ كَذَا قِرْشًا ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ الْعَيْبُ بِدُونِ أَنْ يُدَاوِيَهُ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْمُشْتَرِي بَدَلَ الصُّلْحِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧) أَمَّا إذَا زَالَ الْعَيْبُ بِتَدَاوِي الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ ذَلِكَ الْبَدَلِ (دُرُّ الْمُخْتَارِ) وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَدِيمًا فِي الْمَبِيعِ وَتَصَالَحَ مَعَ الْبَائِعِ عَلَى مَالٍ فَظَهَرَ عَيْبٌ فِيهِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ بَدَلَ الصُّلْحِ (بَزَّازِيَّةٌ) .

[ (الْمَادَّةُ ٣٤٢) إذَا بَاعَ مَالًا عَلَى أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ظَهَرَ فِيهِ]

(الْمَادَّةُ ٣٤٢) إذَا بَاعَ مَالًا عَلَى أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ظَهَرَ فِيهِ لَا يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ عَيْبٍ. لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَيْبُ مَوْجُودًا أَثْنَاءَ الْبَيْعِ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا أَمْ غَيْرَ حَيَوَانٍ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ تَمْلِيكٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَسَلُّمٍ وَتَسْلِيمٍ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ تَدْعُو إلَى النِّزَاعِ وَلَا تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ (دُرَرٌ) اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٥١ و ٨٣ و ١٥٦٢.

مَثَلًا إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي حِينَ إجْرَاءِ الْبَيْعِ قَدْ بِعْتُك بَغْلَتِي هَذِهِ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَى أَنْ أَكُونَ بَرِيئًا مِنْ دَعْوَى الْعَيْبِ أَوْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَوْ مَا يُفِيدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَاشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ١٨٨ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَبَايِعَانِ يَعْلَمَانِ بِالْعُيُوبِ الَّتِي فِي الْبَغْلَةِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ أُشِيرَ فِي الْإِبْرَاءِ إلَى تِلْكَ الْعُيُوبِ أَوْ لَا وَيَدْخُلُ فِي الْإِبْرَاءِ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْعُيُوبُ الْمَوْجُودَةُ حِينَ الْعَقْدِ فَقَطْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَدْخُلُ الْعُيُوبُ الَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَيَبْرَأُ الْبَائِعُ مِنْ الْجَمِيعِ فَلَا يَدَّعِي عَلَيْهِ بِأَيَّةِ دَعْوَى عَيْبٍ (شُرُنْبُلَالِيّ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٥٩٢.

فَعَلَى ذَلِكَ لَا فَائِدَةَ فِي اخْتِلَافِ الطَّرَفَيْنِ فِي أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ كَيْفَ يُفْعَلُ إذَا عُقِدَ هَذَا الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَحَدَثَ عَيْبٌ أَنْ يَكُونَ لِلْإِبْرَاءِ السَّابِقِ تَأْثِيرٌ عَلَى الْحُقُوقِ اللَّاحِقَةِ (شَارِحٌ) - مِنْ كُلِّ دَعْوَى عَيْبٍ - أَمَّا إذَا بَاعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَرِيئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَائِمٍ وَمَوْجُودٍ فِي الْمَبِيعِ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِبْرَاءِ إلَّا الْعُيُوبُ الْمَوْجُودَةُ وَقْتَ الْبَيْعِ فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>