للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ ضَمُّ الْمَصَارِيفِ الَّتِي تُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، أَوْ فِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

١٨ - إذَا كَانَ مِنْ الْمُعْتَادِ ضَمُّ الْمَصَارِيفِ السَّفَرِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْمَصَارِيفِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَتُضَمُّ عَلَيْهِ.

١٩ - إذَا ظَهَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ خِيَانَةُ الْبَائِعِ فَالْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ قَبِلَ الْمَبِيعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

٢٠ - الْخِيَانَةُ تَكُونُ أَوَّلًا فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ، ثَانِيًا فِي الْأَجَلِ.

٢١ - إذَا ظَهَرَ فِي التَّوْلِيَةِ خِيَانَةُ الْبَائِعِ فَلِلْمُشْتَرِي حَطُّ وَتَنْزِيلُ مِقْدَارِ الْخِيَانَةِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.

٢٢ - إذَا ظَهَرَتْ الْخِيَانَةُ فِي الْوَضِيعَةِ فَإِنْ بَقِيَتْ الْوَضِيعَةُ مَعَ وُجُودِ الْخِيَانَةِ فَلِلْمُشْتَرِي تَرْكُ الْمَبِيعِ إنْ شَاءَ، أَوْ قَبُولُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْوَضِيعَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُنْزِلَ مِقْدَارَ الْخِيَانَةِ مِنْ الثَّمَنِ.

٢٣ - إنَّ خِيَارَ الْخِيَانَةِ يَسْقُطُ بِحُدُوثِ الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لِلرَّدِّ كَوَفَاةِ الْمُشْتَرِي، أَوْ تَلَفِ الْمَبِيعِ.

خِيَارُ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّغْرِيرُ الْقَوْلِيُّ وَيُبْحَثُ عَنْهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ وَقَدْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي شَرْحِ عُنْوَانِ الْبَابِ السَّادِسِ.

[ (الْمَادَّةُ ٣٥٦) وُجِدَ غَبَنٌ فَاحِشٌ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدْ تَغْرِيرٌ]

(الْمَادَّةُ ٣٥٦) إذَا وُجِدَ غَبَنٌ فَاحِشٌ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدْ تَغْرِيرٌ؛ فَلَيْسَ لِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ إلَّا أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْغَبَنَ وَحْدَهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَمَالُ الْوَقْفِ وَبَيْتُ الْمَالِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَالِ الْيَتِيمِ.

الْمُرَادُ مِنْ كَلِمَةِ بِلَا تَغْرِيرٍ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَمْ يُغَرِّرْ بِالْآخَرِ فَعَلَيْهِ إذَا وَقَعَ الْغَبَنُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ بِأَنْ يُغْبَنَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ الْغَبَنِ وَلِذَلِكَ لَا يَحِقُّ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالَهُ الَّذِي بِقِيمَةِ قِرْشٍ وَاحِدٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ أَيْ لَا يُوجَدُ فِي الْبَيْعِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ خَلَلٌ وَلَا يُقَالُ بِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِسَبَبِ بَيْعِهِ بِثَمَنٍ فَاحِشٍ جِدًّا إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّالِثِ مَكْرُوهٌ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي فَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ (أَنْقِرْوِيّ) ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ شَخْصٌ دَارِهِ لِآخَرَ بِلَا تَغْرِيرٍ لَهُ بِخَمْسِينَ أَلْفِ قِرْشٍ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: إنَّ دَارِي تُسَاوِي خَمْسِينَ أَلْفَ قِرْشٍ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِدَاعٍ أَنَّهُ تَغَرَّرَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصَ تِلْكَ الدَّارَ لِآخَرَ وَتَغَرَّرَ بِمِقْدَارٍ أَيْ خَسِرَ بِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ بِضَمَانِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ الَّذِي خَسِرَهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آخَرَ دَارِهِ بِلَا تَغْرِيرٍ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ قِرْشٍ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ: إنَّ دَارَكَ لَا تُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفِ قِرْشٍ؛ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِدَاعٍ أَنَّهُ بَاعَ الدَّارَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَمَّا بَيْعُ الْوَصِيِّ، أَوْ الْوَلِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ وَلَوْ كَانَ بِلَا تَغْرِيرٍ، أَوْ شِرَاؤُهُمَا مَالًا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ لِلْيَتِيمِ غَيْرُ صَحِيحٍ (أَنْقِرْوِيّ) .

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٨) مِثَالُ الْبَيْعِ: إذَا بَاعَ الْوَلِيُّ، أَوْ الْوَصِيُّ عَقَارًا، أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>