للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اطِّلَاعِهِ عَلَى وُجُودِ غَبَنٍ فَاحِشٍ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ هُوَ رِضَاءٌ بِالْغَبَنِ فَلِذَلِكَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ فَسْخِهِ.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦٨) .

مَثَلًا: إذَا أَخْرَجَ الْمُشْتَرِي الْمَغْبُونُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْغَبَنِ الْفَاحِشِ الْمَبِيعَ لِلْبَيْعِ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَأَحْدَثَ فِيهَا بَعْضَ أَبْنِيَةٍ، أَوْ أَجَّرَهَا؛ فَلَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ (فَيْضِيَّةٌ وَأَنْقِرْوِيٌّ) بَعْدَ أَنْ اطَّلَعَ: فَعَلَيْهِ إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي الَّذِي تَغَرَّرَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْغَبَنِ الْفَاحِشِ، أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ اسْتَهْلَكَهُ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا لِلْفَسْخِ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (تَنْقِيحٌ) .

تَصَرُّفُ الْمُلَّاكِ: أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي تَصَرُّفَ الْأَمِينِ؛ فَلَا يُسْقِطُ تَصَرُّفُهُ هَذَا حَقَّ الْفَسْخِ (أَنْقِرْوِيّ) ، مَثَلًا: إذَا حَفِظَ الْمُشْتَرِي الْمَغْرُورُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْغَبَنِ الْفَاحِشِ السَّاعَةَ الْمُبَاعَةَ وَدَاوَمَ عَلَى حِفْظِهِ لَهَا؛ فَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ خِيَارَهُ.

ثَانِيًا: الْإِبْرَاءُ يُسْقِطُ حَقَّ الْفَسْخِ.

، مَثَلًا: إذَا غَرَّرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْآخَرَ فَأَبْرَأَ الْمَغْرُورُ الْمُغَرُّ مِنْ دَعْوَى التَّغْرِيرِ وَالْغَبَنِ الْفَاحِشِ؛ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٥١ وَ ١٥٦٤ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) .

ثَالِثًا: أَنْ يَتْلَفَ الْمَبِيعُ وَيُسْتَهْلَكَ.

رَابِعًا: أَنْ يُبَاعَ الْمَبِيعُ لِآخَرَ.

خَامِسًا: أَنْ يُوقَفَ الْمَبِيعُ وَقْفًا صَحِيحًا.

سَادِسًا: أَنْ يَحْصُلَ فِي الْمَبِيعِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ وَسَيُذْكَرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ٣٦٠) هَلَكَ أَوْ اُسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ الَّذِي صَارَ فِي بَيْعِهِ غَبَنٌ فَاحِشٌ وَغَرَرٌ]

(الْمَادَّةُ ٣٦٠) إذَا هَلَكَ، أَوْ اُسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ الَّذِي صَارَ فِي بَيْعِهِ غَبَنٌ فَاحِشٌ وَغَرَرٌ، أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ، أَوْ بَنَى مُشْتَرِي الْعَرْصَةَ عَلَيْهَا بِنَاءً لَا يَكُونُ لِلْمَغْبُونِ حَقٌّ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ.

أَيْ إذَا تَلِفَ، أَوْ اُسْتُهْلِكَ كُلُّ الْمَبِيعِ يَعْنِي إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ، أَوْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِآخَرَ بِلَا شَرْطِ الْخِيَارِ، أَوْ أَوْقَفَهُ وَقْفًا صَحِيحًا، أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَرْصَةً فَبَنَى أَبْنِيَةً عَلَيْهَا؛ فَلَيْسَ لِلْمَغْبُونِ فَسْخُ الْبَيْعِ بِسَبَبِ التَّغْرِيرِ، أَوْ أَخْذُ نُقْصَانِ الثَّمَنِ وَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَخْذُ الْمَبِيعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا، أَوْ قِيَمِيًّا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٦.

أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي الْمَغْبُونُ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ الْمِثْلِيِّ، أَوْ أَتْلَفَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ؛ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فَيَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَبِيعِ عَيْنًا وَيَرُدُّ مَا تَلِفَ مِثْلًا لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ الَّذِي أَدَّاهُ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ قِيَمِيًّا وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِهِ، أَوْ اسْتَهْلَكَهُ وَاطَّلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ؛ فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي مَا لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ ثَوْبًا وَاحِدًا مِمَّا يُوجِبُ تَبْعِيضَهُ الضَّرَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>