للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مِائَةِ قِرْشٍ.

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِآخَرَ ثُمَّ رَدَّ لَهُ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، أَوْ بِالْإِقَالَةِ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً فَيُبَاعُ مُرَابَحَةً عَلَى مِائَةِ قِرْشٍ.

٥ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آخَرَ عَرْصَةً بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهَا لِشَخْصٍ آخَرَ بِسِتِّينَ دِينَارًا وَسَلَّمَهَا لَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُشْتَرِي ثَانِيَةً بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ يُبَاعُ ذَلِكَ الْمَالُ مُرَابَحَةً بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَهُوَ الثَّمَنُ الْأَخِيرُ.

كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ ثَانِيًا تِلْكَ الْعَرْصَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ؛ فَلَهُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِاِتِّخَاذِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ رَأْسَ مَالٍ.

٦ - الْمُضَارَبَةُ بِالنِّصْفِ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ حَيَوَانًا كَأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِائَةِ رِيَالٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ رِيَالًا؛ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِاِتِّخَاذِ مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا رَأْسَ مَالٍ.

٧ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ نِصْفَ شَائِعٍ مِنْ دَارِ بِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الشَّائِعَ الْآخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ بِمِئَتَيْ قِرْشٍ؛ فَلَهُ بَيْعُ كُلِّ نِصْفٍ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مُرَابَحَةً يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ وَأَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِئَتَيْ قِرْشٍ مُرَابَحَةً أَوْ أَنْ يَبِيعَ كُلَّ الدَّارِ بِثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ مُرَابَحَةً.

٨ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا فَحَصَلَ عَيْبٌ حَادِثٌ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِهِ إمَّا بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ، أَوْ أَنْ يَحْصُلَ فِي الْمَبِيعِ صَدَأٌ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً، أَوْ أَنْ يَتَغَيَّرَ، أَوْ أَنْ يُمَزِّقَهُ الْفِيرَانُ وَيَحْصُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ نُقْصَانٌ فَاحِشٌ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ مُرَابَحَةً أَوْ تَوْلِيَةً بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ لَمْ تَكُنْ حِينَ اشْتِرَائِهِ وَأَنَّهَا حَصَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ نَفْسِ الْعَيْبِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٢٦) كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَرَضِيَ بِهِ، أَوْ اشْتَرَى مَالًا مِنْ شَخْصٍ.

مُرَابَحَةً ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَتِهِ وَرَضِيَ بِالْبَيْعِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ وَقْتَ الْغَلَاءِ فَحَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ رُخْصٌ فِيهِ؛ فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ مُرَابَحَةً أَوْ تَوْلِيَةً بِدُونِ بَيَانِ تِلْكَ الْأُمُورِ لِلْمُشْتَرِي.

٩ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فَحَطَّ الْبَائِعُ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَوَهَبَهُ لِلْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ مُرَابَحَةً بِاعْتِبَارِ الْخَمْسِينَ رِيَالًا رَأْسَ مَالٍ بِذَلِكَ الْمَبِيعِ اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ ٣٦١.

أَمَّا إذَا حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَأَنْ يَحُطَّ مِنْهُ عِشْرِينَ رِيَالًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْبَاقِي (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٥٧) .

١٠ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا بِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ زِيدَ عَلَى الثَّمَنِ عَشَرَةَ قُرُوشٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ مُرَابَحَةً عَلَى مِائَةِ قِرْشٍ وَعَشَرَةِ قُرُوشٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>