للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفِ الْمَالِ الْقِيَمِيِّ الشَّائِعِ مُرَابَحَةً.

مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ دَارًا بِخَمْسِينَ رِيَالًا؛ فَلَهُ بَيْعُ نِصْفِهَا مُرَابَحَةً بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا.

١٧ - إذَا اشْتَرَى أَمْوَالًا قِيَمِيَّةً مُتَعَدِّدَةً بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَيَّنَ حِصَّةَ كُلِّ مَالٍ مِنْ الثَّمَنِ فَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ مُرَابَحَةً بِأَنْ يَضُمَّ عَلَى ثَمَنِ كُلِّ مَبِيعٍ رِبْحًا مَعْلُومًا.

[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ الْمَصَارِيفِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا]

١٨ - الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ الْمَصَارِيفِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا - تُضَمُّ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ عَلَى مِقْدَارِ الثَّمَنِ الْمَصَارِيفُ الَّتِي تُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، أَوْ تُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي قِيمَتُهٌ كَمَصَارِيفِ صَبْغٍ وَتَعْمِيرٍ وَنَقْلِ الْمَبِيعِ إلَى مَكَان آخَرَ فَعَلَيْهِ إذَا صَبَغَ شَخْصٌ الْقُمَاشَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ بِعَشَرَةِ قُرُوشٍ؛ فَلِلْمُشْتَرِي عَنْ رَأْسِ مَالِ ذَلِكَ الْقُمَاشِ مِائَةٌ وَعَشَرَةُ قُرُوشٍ وَبَيْعُهُ مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً، أَوْ وَضِيعَةً.

كَذَلِكَ إذَا نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَصَرَفَ عَلَيْهِ مَصَارِيفَ نَقْلٍ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا؛ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً، أَوْ وَضِيعَةً لِآخَرَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ رَأْسَ مَالِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِائَةٌ وَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَضُمَّ مَصْرِفَ الْمَخْزَنِ الَّذِي حَفِظَ فِيهِ الْمَبِيعَ، أَوْ مَا صَرَفَهُ عَلَفًا لِلْحَيَوَانِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِهِ مُرَابَحَةً وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَزِيدَ تِلْكَ الْمَصَارِيفُ عَنْ الْمِقْدَارِ الْمَعْرُوفِ.

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ كَرْمًا فَصَرَفَ الْبَائِعُ مَصْرُوفًا لِأَجْلِ تَقْلِيمِهِ، أَوْ لِأَجْلِ غَرْسِ أَشْجَارٍ فِيهِ، أَوْ لِإِسْقَائِهِ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَزْرَعَةً فَصَرَفَ مَصْرُوفًا فِي سَبِيلِ إصْلَاحِ قَنَاةِ السَّقْيِ؛ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَضُمَّ تِلْكَ الْأُجُورَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَمْلِكُ مَالًا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ ثَمَنًا كَأَنْ يُقَدِّرَ لَهُ أَوَّلَ مِلْكِهِ بِالْهِبَةِ ثَمَنًا مِائَةَ قِرْشٍ، أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

١٩ - إذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَمُعْتَادًا ضَمُّ مَصَارِيفِ الْبَائِعِ الذَّاتِيَّةِ وَالسَّفَرِيَّةِ كَمَصَارِيفِ أَكْلِهِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ وَأُجْرَةِ الْحَيَوَانِ أَوْ السَّفِينَةِ الَّتِي رَكِبَهَا وَالْخَسَائِرِ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ فَإِنَّهَا تُضَمُّ.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٦) .

٢٠ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، أَوْ دَجَاجَةً فَصَرَفَ عَلَى عَلَفِهَا مِقْدَارًا مِنْ النُّقُودِ ثُمَّ انْتَفَعَ مِنْ اللَّبَنِ وَالسَّمْنِ وَالصُّوفِ وَالْبَيْضِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَبِيعِ وَأَضَافَ مَا صَرَفَهُ مِنْ الْعَلَفِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَأَرَادَ بَيْعَهُ فَيَجِبُ أَنْ يُنْزِلَ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ الْمَصْرِفِ الَّذِي صَرَفَهُ عَلَى عَلْفِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْتِفَاعَ حَصَلَ بِجُزْءِ نَفْسِ الْمَبِيعِ.

أَمَّا لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ دَارًا بِمِائَةِ رِيَالٍ فَأَجَّرَهَا مُدَّةً وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَى الدَّارِ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَيْبٌ مَا وَأَخَذَ مِنْ إجَارِهَا عِشْرِينَ رِيَالًا مَثَلًا؛ فَلَهُ بَيْعُ تِلْكَ الدَّارِ مُرَابَحَةً بِاعْتِبَارِ رَأْسِ الْمَالِ مِائَةُ رِيَالٍ وَلَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>