للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلُثُ وَافِيًا بِهَا صَحَّ وَلَزِمَ الْوَرَثَةَ (التَّنْقِيحُ فِي الْبُيُوعِ) ، وَكَذَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لِلْمُشْتَرِي وَتُوُفِّيَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّ عَدَمَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ بِمَانِعٍ لِلصِّحَّةِ.

(رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٢٦٢) .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثُلُثُ الْمَالِ وَافِيًا بِالْمُحَابَاةِ؛ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ عُمُومًا فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالْمُشْتَرِي مُجْبَرٌ عَلَى إكْمَالِ الْمِقْدَارِ الَّذِي لَمْ يَتَّسِعْ لَهُ الثُّلُثُ.

وَإِنْ أَجَازَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَعَلَى الْمُشْتَرِي إكْمَالُ مَا يَلْحَقُ حِصَصَ غَيْرِ الْمُجِيزِ لَا غَيْرُ.

وَإِذَا لَمْ يُكْمِلْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ النُّقْصَانَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِدُّوا الْمَبِيعَ وَيَرُدُّوا إلَى الْمُشْتَرِي مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ الثَّمَنِ (الْكَفَوِيُّ) فَلَوْ كَانَ شَخْصٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا دَارًا تُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ فَبَاعَهَا وَهُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ إنْسَانٍ لَيْسَ بِوَارِثٍ لَهُ وَتُوُفِّيَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ؛ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ مِنْهُ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَتُوُفِّيَ وَثُلُثُ مَالِهِ يَفِي بِمَا حَابَى، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ ذَلِكَ الْبَيْعِ أَمَّا إذَا بَاعَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا؛ فَلِلْوَرَثَةِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِإِبْلَاغِ الثَّمَنِ إلَى الثُّلُثَيْنِ أَيْ إلَى أَلْفِ قِرْشٍ؛ لِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمُحَابَى بِهِ أَلْفُ قِرْشٍ وَهُوَ ضِعْفُ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِذَا أَبْلَغَ الثَّمَنَ إلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ؛ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ الْبَيْعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ؛ فَلَهُمْ اسْتِرْدَادُ الدَّارِ وَإِدْخَالُهَا فِي التَّرِكَةِ.

(التَّنْقِيحُ فِي الْبُيُوعِ) .

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي شِرَاءِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ اشْتَرَى إنْسَانٌ مَالًا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَمَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَأُسْقِطَ خِيَارُهُ، أَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ أَوْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُحَابَاةِ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

(الْأَنْقِرْوِيّ قُبَيْلَ مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْبُيُوعِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٣٩٥) بَاعَ شَخْص فِي مَرَض مَوْته مَاله بِأَقَلّ مِنْ ثَمَن الْمِثْل ثُمَّ مَاتَ مَدْيُونًا وَتركته مُسْتَغْرَقَة]

(الْمَادَّةُ ٣٩٥) إذَا بَاعَ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَالَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ثُمَّ مَاتَ مَدْيُونًا وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ كَانَ لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ أَنْ يُكَلِّفُوا الْمُشْتَرِيَ بِإِبْلَاغِ قِيمَةِ مَا اشْتَرَاهُ إلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِكْمَالِهِ وَأَدَائِهِ لِلتَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَسَخُوا الْبَيْعَ.

أَيْ إذَا بَاعَ إنْسَانٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَالَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَيْ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ، أَوْ يَسِيرٍ وَمَاتَ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ بِأَنْ كَانَ مَجْمُوعُ دَيْنِهِ مُسَاوِيًا لِلتَّرِكَةِ، أَوْ زَائِدًا عَنْهَا فَلِلدَّائِنِينَ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِإِكْمَالِ الثَّمَنِ إلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، أَوْ لَمْ يُجِيزُوهُ فَإِنْ أَكْمَلَهُ فَبِهَا، وَإِلَّا؛ فَسَخَ الْغُرَمَاءُ الْبَيْعَ وَاقْتَسَمُوا الْمَبِيعَ بَيْنَهُمْ.

فَإِنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَلَا حُكْمَ لِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الدُّيُونَ لَا تَجْعَلُ لِلْوَرَثَةِ حَقًّا فِي التَّرِكَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَبَيْعُ تِلْكَ التَّرِكَةِ مِنْ وَظَائِفِ الْقَاضِي.

(الْخَيْرِيَّةُ، الْكَفَوِيُّ، التَّنْقِيحُ) .

وَعَلَيْهِ فَبَيْعُ الْوَرَثَةِ لِلتَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ، أَوْ الْغُرَمَاءِ لَيْسَ بِنَافِذٍ فَلِلْحَاكِمِ، أَوْ الْغُرَمَاءِ نَقْضُهُ أَمَّا إذَا بَاعَهَا بِثَمَنٍ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ نَقْضُ الْبَيْعِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>