للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا بَاعَ إنْسَانٌ دَارِهِ الْمَمْلُوكَةَ مِنْ آخَرَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ وَقَالَ لَهُ: مَتَى رَدَدْتَ إلَيَّ الثَّمَنَ أَفْسَخُ الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ أَيْضًا بَيْعُ وَفَاءٍ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (٨٥) مَتْنًا وَشَرْحًا.

أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَبَنٍ يَسِيرٍ وَوَعَدَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِفَسْخِهِ مَتَى رَدَّ إلَيْهِ ثَمَنَهُ؛ فَلَا يَكُونُ بَيْعَ وَفَاءٍ بَلْ بَيْعًا بَاتًّا.

(التَّنْقِيحُ فِي الْبُيُوعِ وَالْخَيْرِيَّةُ) .

وَيُسْتَفَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْمَدْيُونُ بُسْتَانَه مِنْ دَائِنِهِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ بَيْعَ وَفَاءً وَقَالَ لَهُ: إذَا لَمْ أَرُدَّ لَك الدَّيْنَ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَالْبَيْعُ بَاتٌّ وَلَمْ يَرُدَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ؛ فَلَهُ أَخْذُ بُسْتَانِهِ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ رَدِّهِ الدَّيْنَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ.

(عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ) .

لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ انْعَقَدَ عَلَى أَنَّهُ وَفَاءٌ؛ فَلَا يَتَحَوَّلُ إلَى بَيْعٍ قَطْعِيٍّ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ.

تَابِعٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ.

يَلْزَمُ أَلَّا يَكُونَ الْمَالُ الْمُبَاعُ وَفَاءً مَالًا مُشَاعًا.

(عَبْدُ الرَّحِيمِ فِي الْوَفَاءِ) فَإِذَا بِيعَتْ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي عَقَارٍ بِيعَ وَفَاءً كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَقَارُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، أَوْ لَا وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْبَيْعُ لِلشَّرِيكِ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ، وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ كَالشُّيُوعِ الْمُقَارِنِ فَيَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ أَيْضًا.

حُكْمُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ الَّذِي يَقَعُ فَاسِدًا كَحُكْمِ الْبَيْعِ الَّذِي يَقَعُ صَحِيحًا؛ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَيْ لِلْمَدِينِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ وَيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَيْ الدَّائِنِ إلَّا إذَا كَانَ بَيْعُ الْوَفَاءِ الْفَاسِدِ سَابِقًا لِلدَّيْنِ.

٣ - لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ لِلْبَائِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ.

[ (الْمَادَّةُ ٣٩٧) لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ مَبِيعِ الْوَفَاءِ لِشَخْصٍ آخَرَ]

إنَّ الْبَيْعَ بِالْوَفَاءِ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شُؤُونِهِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ (٣) وَعَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ مَبِيعَ الْوَفَاءِ مِنْ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٥٦) حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ مِنْ آخَرَ بَيْعَ وَفَاءٍ، أَوْ بَيْعًا بَاتًّا وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ؛ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلِذَلِكَ الْبَائِعِ، أَوْ وَارِثِهِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي، أَوْ وَارِثُهُ عَلَى رَدِّهِ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ إلَيْهِ.

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ بَيْعُهُ بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ الْمُبَاعَ بَيْعَ وَفَاءٍ مِنْ آخَرَ بَيْعًا بَاتًّا وَأَجَازَهُ الْمُشْتَرِي الْوَفَائِيُّ كَانَ جَائِزًا.

وَإِذَا بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ مِنْ آخَرَ أَيْضًا نَفَذَ مِنْهُمَا الْبَيْعُ الَّذِي يُجِيزُهُ الْمُشْتَرِي الْوَفَائِيُّ.

وَكَمَا تَكُونُ الْإِجَازَةُ بِالْقَوْلِ تَكُونُ بِالْفِعْلِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ الْوَفَائِيُّ لِلْمُشْتَرِي إنَّنِي بِعْتُ هَذَا الْمَبِيعَ بَيْعًا بَاتًّا مِنْ آخَرَ فَخُذْ دَيْنَكَ فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي فَقَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ.

(الْبَزَّازِيَّةُ فِي الرَّابِعِ مِنْ الْبُيُوعِ، وَدُرَرُ الْمُخْتَارِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>