للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ صِحَّة الْإِجَارَة]

ِ (الْمَادَّةُ ٤٤٨) :

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ رِضَا الْعَاقِدَيْنِ

رِضَا الْعَاقِدَيْنِ فِي صِحَّةِ الْعُقُودِ شَرْطٌ. وَإِلَيْك بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيمَا يَلِي:

الْبَيْعُ: لَا يُعْتَبَرُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ الْوَاقِعَانِ جَبْرًا وَإِكْرَاهًا.

الْإِجَارَةُ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ أَيْ لُزُومِهَا وَنَفَاذِهَا رِضَا الْعَاقِدَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٠٦) (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَعَلَيْهِ فَيُخَيَّرُ الْإِنْسَانُ إذَا أَجَرَ مِلْكَهُ بِإِكْرَاهِ مُلْجِئٍ أَوْ غَيْرِ مُلْجِئٍ مِنْ آخَرَ أَوْ اسْتَأْجَرَ مِلْكَ آخَرَ كَذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ الْإِكْرَاهِ بَيْنَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَبَيْنَ إجَازَتِهَا، إذْ إنَّ الْإِكْرَاهَ مُلْجِئًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُلْجِئٍ مُفْسِدٌ لِلرِّضَاءِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ (الطُّورِيُّ فِي الْإِكْرَاهِ) .

الْكَفَالَةُ: لَا تَكُونُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ مُعْتَبَرَةً إذَا وَقَعَتْ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ.

رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٢٨) .

الْحَوَالَةُ: الْحَوَالَةُ وَقَبُولُهَا لَا يَكُونَانِ مُعْتَبَرَيْنِ إذَا وَقَعَا بِإِكْرَاهٍ.

الرَّهْنُ: وَالرَّهْنُ الَّذِي يَقَعُ بِإِكْرَاهٍ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ مُعْتَبَرًا.

الْأَمَانَةُ: قَبُولُ الْوَدِيعَةِ بِإِكْرَاهٍ لَا يُعَدُّ أَيْضًا مُعْتَبَرًا. فَعَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْوَدِيعَةِ بَعْدَ تَلَفِهَا بِيَدِ الْمُودِعِ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمُكْرِهَ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) .

الْهِبَةُ: رِضَاءُ الْوَاهِبِ فِي الْهِبَةِ شَرْطٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ٨٦) .

الشُّفْعَةُ: لَا يُعْتَبَرُ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ الْوَاقِعُ بِالْإِكْرَاهِ.

الْوَكَالَةُ: إذَا وَكَّلَ إنْسَانٌ آخَرَ مُكْرَهًا بِبَيْعِ أَمْوَالِهِ لَا تَكُونُ وَكَالَتُهُ مُعْتَبَرَةً.

الْإِقْرَارُ: وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ بِإِكْرَاهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>