للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَمَّيْ قَلِيلٍ أَدْفَعُ لَك أُجْرَتَهَا) فَاغْتُصِبَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ إعْطَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ قِطْعَةَ الْجُوخِ إلَيْهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ تَوْفِيقًا لِأَحْكَامِ الرَّهْنِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ إعْطَاؤُهُ إيَّاهَا عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ وَتَلِفَتْ أَخَذَ أُجْرَةَ النَّسِيجِ؛ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَزِمَ أَجْرُ عَمَلِهِ (الطُّورِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ٤٨٣) لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الَّذِي لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ أَنْ يَحْبِسَ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ]

(الْمَادَّةُ ٤٨٣) - (لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الَّذِي لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ أَنْ يَحْبِسَ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ. وَبِهَذَا الْحَالِ لَوْ حَبَسَ الْأَجِيرُ الْمَالَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ وَصَاحِبُ الْمَالِ فِي هَذَا مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ ضَمِنَهُ إيَّاهُ مَحْمُولًا وَأَعْطَى أُجْرَتَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ غَيْرَ مَحْمُولٍ وَلَمْ يُعْطِ أُجْرَتَهُ) .

أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الَّذِي لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ كَالْحَمَّالِ وَالْجَمَّالِ وَالْحَمَّارِ أَوْ الْبَغَّالِ وَالْمَلَّاحِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ التَّأْجِيلُ أَنْ يَحْبِسَ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ فِي يَدِهِ وَيُوقِفَهُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ يَضْمَنُ الْعَمَلَ وَهُوَ عَرَضٌ زَائِلٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاؤُهُ كَمَا لَا يُتَصَوَّرُ حَبْسُ الْأَثَرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

وَبِهَذَا الْحَالِ لَوْ حَبَسَ الْأَجِيرُ الْمَالَ أَيْ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى صَاحِبِهِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ بِهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ لِصَاحِبِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨٩١) كَمَالِ مَغْصُوبٍ، إذْ إنَّهُ يُعَدُّ بِذَلِكَ غَاصِبًا وَمُتْلِفًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٩٤) غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ فِي هَذَا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمِنَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ مَحْمُولًا إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَحِينَئِذٍ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْأَجِيرِ أُجْرَتَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمَبِيعَ هُنَا يَكُونُ مُسَلَّمًا بِتَسْلِيمِ الْبَدَلِ.

وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ غَيْرَ مَحْمُولٍ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَجْرٌ لِأَنَّ الْعَمَلَ هُنَا لَمْ يُسَلَّمْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، التَّنْوِيرُ) وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخْتَارَ الصُّورَةَ الَّتِي تُوَافِقُهُ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ.

أَمَّا إذَا أَمْسَكَ الْأَجِيرُ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.

مَثَلًا لَوْ أَوْصَلَ الْحَمَّالُ الْحِمْلَ إلَى الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ إيصَالُهُ إلَيْهِ وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَبْقِهِ فِي يَدِكَ، وَأَبْقَاهُ فِي يَدِهِ وَتَلِفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَلِلْحَمَّالِ أَخْذُ أُجْرَتِهِ كَامِلَةً.

(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>