للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْنَثُ (الشَّلَبِيُّ) .

وَإِلَّا فَلَيْسَ لُزُومُ الْإِجَارَةِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَالشُّهُورِ الْأُخْرَى لِمُرُورِ سَاعَةٍ لِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ السَّاعَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَرَجًا عَظِيمًا.

وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْفَسْخُ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَيَوْمِهَا عُرْفًا (الزَّيْلَعِيّ) .

(١) وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَيْ بَعْدَ مُرُورِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَيَوْمِهَا أَوْ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَسَخْت الْإِجَارَةُ أَيْ إذَا فَسَخَ الْإِجَارَةَ مُنَجِّزًا بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي نِهَايَةِ الشَّهْرِ لَا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَوْقِيتُهُ إلَى وَقْتٍ يَمْلِكُ فِيهِ الْفَسْخَ (الزَّيْلَعِيّ) وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إنَّ هَذَا الْفَسْخَ لَا حُكْمَ لَهُ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَا فِي نِهَايَةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَيْضًا. وَالْبَعْضُ الْآخَرُ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهَا تَنْفَسِخُ فِي ابْتِدَاءِ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الثَّانِي (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

الْفَسْخُ بِالْقَوْلِ: يَكُونُ بِقَوْلِكَ (فَسَخْت) وَمِثَالُ الْفَسْخِ بِالْفِعْلِ: كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُؤَجِّرُ الْمَأْجُورَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ مِنْ آخَرَ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِي نِهَايَةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْفَسْخِ - انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ لِوُقُوعِ الْبَيْعِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةُ الْفَسْخِ فَلَا يُصَدَّقُ دُونَ بَيِّنَةٍ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الثَّانِي فَبِمَا يَكُونُ فَسْخًا) يَعْنِي إذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمَهُ الْمَأْجُورَ لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ بِقَوْلِ الْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ.

(٢) وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ اعْتِبَارًا مِنْ ابْتِدَاءِ الْآتِي أَيْ إذَا أَضَافَ فَسْخَ الْإِجَارَةَ إلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ صَحِيحًا وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الشَّهْرِ.

إنَّ الْفِقْرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُشِيرَ إلَيْهِمَا بِرَقْمِ (١) وَ (٢) بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الْحُكْمِ لَكِنَّ الْفَسْخَ فِي الْأُولَى (فَسْخٌ مُنَجَّزٌ) وَفِي الثَّانِيَةِ (فَسْخٌ مُضَافٌ) (الزَّيْلَعِيّ) .

وَتُفْسَخُ إجَارَةٌ كَهَذِهِ كَمَا تَبَيَّنَ فِي التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

أَوَّلُهَا - الْفَسْخُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَيَوْمِهَا وَهَذَا الْفَسْخُ كَمَا أَنَّهُ مُنَجَّزٌ يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِ.

ثَانِيهَا - بِقَوْلِك فَسَخْت أَثْنَاءَ الشَّهْرِ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْفَسِخَةً آخِرَ الشَّهْرِ وَهَذَا الْفَسْخُ وَإِنْ كَانَ مُنَجَّزًا إلَّا أَنَّ حُكْمَهُ يَثْبُتُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

ثَالِثُهَا - بِقَوْلِك فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَسَخْت الْإِجَارَةَ مِنْ ابْتِدَاءِ الشَّهْرِ الْآتِي فَتَنْفَسِخُ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَهَذَا الْفَسْخُ كَمَا تَرَيْ لَيْسَ مُنَجَّزًا بَلْ مُضَافًا (الْقُهُسْتَانِيّ) .

وَإِنْ كَانَ أَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ أُجْرَةَ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَسِتَّةٍ مَثَلًا سَلَفًا إلَى الْآجِرِ، وَالْآجِرُ قَدْ قِبَلَهَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُ إجَارَةِ كُلِّ شَهْرٍ أُدِّيَتْ أَجَرْتُهُ سَلَفًا لِأَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُعَجَّلَةَ دَالَّةٌ عَلَى تَعَيُّنِ الْأَشْهُرِ وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِذَلِكَ كَأَنَّهَا مُعَيَّنَةٌ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ قَالَ الزَّيْلَعِيّ لِأَنَّهُ بِالتَّقْدِيمِ أَيْ تَقْدِيمِ الْأُجْرَةِ زَالَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>