للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُبَيَّنَةُ فِي الشَّرْحِ هِيَ غَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ بَيَّنَ مِقْدَارَ الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ. وَتَنْطَبِقُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْحَيَوَانِ أَيْضًا وَذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ بِالْخِيَارِ رَجُلٌ ثَوْرًا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يَطْحَنَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرَ كَيْلَاتٍ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَزِمَهُ أَجْرُ كُلِّ يَوْمٍ بِتَمَامِهِ وَإِنْ رَدَّ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْيَوْمِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ بِتَمَامِهِ وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ عَنْ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْوَقْتِ وَلِهَذَا يَسْتَحِقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَطْحَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٠٤) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ دُونَمٍ مِنْهَا بِكَذَا دَرَاهِمَ]

(الْمَادَّةُ ٥٠٤) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ دُونَمٍ مِنْهَا بِكَذَا دَرَاهِمَ يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ بِحِسَابِ الدُّونَمِ.

إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ دُونَمٍ أَوْ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا قِرْشًا لَزِمَ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ بِحِسَابِ الْبَدَلِ الْمُسَمَّى لِكُلِّ دُونَمٍ أَوْ ذِرَاعٍ (الْهِنْدِيَّةُ) .

مَثَلًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ كُلِّ دُونَمٍ مِنْهَا عَشَرَةُ قُرُوشٍ فَكَانَتْ عِشْرِينَ دُونَمًا لَزِمَ إعْطَاءُ مِائَتَيْ قِرْشٍ (الْخَيْرِيَّةُ) .

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ أَيْضًا لَا تَتَعَلَّقُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا حُشِرَتْ هُنَا لِبَيَانِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطٍ]

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

فِي بَيَانِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطٍ

(الْمَادَّةُ ٥٠٥) يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ عُيِّنَتْ أُجْرَتُهُ وَشُرِطَ إيفَاؤُهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَيَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ إلَى الْخَيَّاطِ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يُفَصِّلَهَا وَيُنَجِّزَ خِيَاطَتَهَا هَذَا الْيَوْمَ أَوْ لَوْ اسْتَكْرَى أَحَدٌ دَلِيلًا بِشَرْطِ أَنْ يُوَصِّلَهُ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ إلَى مَكَّةَ، تَجُوزُ الْإِجَارَةُ. وَالْآجِرُ إنْ أَوْفَى الشَّرْطَ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى.

أَيْ إنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ عُيِّنَتْ أُجْرَتُهُ وَشُرِطَ إيفَاؤُهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَيَكُونُ الْعَقْدُ وَاقِعًا عَلَى الْعَمَلِ وَالشَّرْطِ مُعْتَبَرًا وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى إذَا أَوْفَى الْأَجِيرُ الْعَمَلَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى.

وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ جُمِعَ فِي مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ بَيْنَ الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا هُوَ الْمَعْقُودُ

<<  <  ج: ص:  >  >>