للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (٥١٠) فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ.

[ (الْمَادَّةُ ٥٠٩) لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا مِنْ دُونِ أَنْ يَرَاهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ]

(الْمَادَّةُ ٥٠٩) لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا مِنْ دُونِ أَنْ يَرَاهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ. أَيْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا أَوْ مَالًا آخَرَ أَوْ أَجِيرًا مِنْ دُونِ أَنْ يَرَاهُ كَانَ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٠٧) فَإِنْ شَاءَ أَجَازَ الِاسْتِئْجَارَ قَوْلًا وَفِعْلًا وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ. وَإِذَا فَسَخَ فَلَيْسَ هَذَا الْفَسْخُ بِحَاجَةٍ إلَى حُكْمِ قَاضٍ أَوْ رِضَاءِ الْآجِرِ. وَإِذَا فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا أَعْطَاهُ قَبْلًا مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ إجَارَةٍ إلَى الْآجِرِ عَيْنًا إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَأَنْ يَسْتَرِدَّ بَدَلَهُ إنْ اُسْتُهْلِكَ. حَتَّى إنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ آخَرَ سَنَةً مُقَابِلَ سُكْنَى دَارِ لَهُ وَرَأَى ذَلِكَ الشَّخْصُ الدَّارَ بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْفَرَسَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَرُقْ لَهُ وَفَسَخَ الْإِجَارَةَ فَلَهُ أَخْذُ أَجْرِ مِثْلِ الْفَرَسِ.

وَالْإِجَازَةُ بِالْقَوْلِ ظَاهِرَةٌ. أَمَّا الْإِجَازَةُ بِالْفِعْلِ فَهِيَ تَصَرُّفِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَأْجُورِ تَصَرُّفَ الْمُسْتَأْجِرِينَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٣٥) الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ.

[ (الْمَادَّةُ ٥١٠) اسْتَأْجَرَ دَارًا كَانَ قَدْ رَآهَا مِنْ قَبْلُ]

(الْمَادَّةُ ٥١٠) :

مَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا كَانَ قَدْ رَآهَا مِنْ قَبْلُ لَيْسَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إلَّا إذَا تَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهَا الْأُولَى بِانْهِدَامِ مَحَلٍّ يَكُونُ مُضِرًّا بِالسُّكْنَى فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُخَيَّرًا.

مَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا كَانَ قَدْ رَآهَا قَبْلَ الِاسْتِئْجَارِ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا حِينَ الِاسْتِئْجَارِ بِأَنَّ الدَّارَ الْمَأْجُورَةَ هِيَ نَفْسُ الدَّارِ الَّتِي كَانَ قَدْ رَأَى قَبْلًا بِقَصْدِ الِاسْتِئْجَارِ مَا لَمْ تَكُنْ بَعْدَ أَنْ رَآهَا قَدْ تَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهَا الْأُولَى بِانْهِدَامِ مَحِلٍّ يَكُونُ مُضِرًّا بِالسُّكْنَى فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُخَيَّرًا بِسَبَبِ ذَلِكَ التَّغْيِير (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَاب الْخَامِس) . (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ٣٣٢ وَ ٥٠٧) .

(١) الْخِلَافُ بَيْنَ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ (١) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فَقَالَ الْأَوَّلُ لَيْسَ لَك خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِأَنَّك كُنْت قَدْ رَأَيْتهَا قَبْلَ الْإِيجَارِ وَقَالَ الثَّانِي لَمْ أَرَهَا فَلِيَ الْخِيَارُ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٩) .

(٢) لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْآجِرُ فَقَالَ الْأَوَّلِ: إنَّهَا قَدْ تَغَيَّرَتْ فَلِيَ الْخِيَارُ وَقَالَ الثَّانِي: إنَّهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ فَإِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ قَرِيبَةً فَالْقَوْلُ لِلْآجِرِ وَإِذَا كَانَتْ بَعِيدَةً فَلِلْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ الْمُدَّةَ إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً فَالظَّاهِرُ عَدَمُ التَّغَيُّرِ وَإِذَا كَانَتْ بَعِيدَةً فَالظَّاهِرُ التَّغَيُّرُ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٣٣٢) .

وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَاتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ (أَيْ الْمَادَّةِ هَذِهِ وَالْمَادَّةِ ٥٠٩) خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَسَيُبَيِّنُ فِي الْآتِيَةِ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لِلْأَجِيرِ.

[ (الْمَادَّةُ ٥١١) كُلُّ عَمَلٍ يَخْتَلِفُ ذَاتًا بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَلِلْأَجِيرِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ]

(الْمَادَّةُ ٥١١) كُلُّ عَمَلٍ يَخْتَلِفُ ذَاتًا بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَلِلْأَجِيرِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ مَثَلًا لَوْ سَاوَمَ أَحَدٌ الْخَيَّاطَ عَلَى أَنْ يَخِيطَ لَهُ جُبَّةً فَالْخَيَّاطُ بِالْخِيَارِ عِنْدَ رُؤْيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>