للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَفَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كَامِلًا إذَا سَلِمَ الْفُسْطَاطُ وَإِذَا انْقَطَعَتْ أَطْنَابُ الْفُسْطَاطِ وَكُسِرَ عَمُودُهُ وَأَصْبَحَ بِحَالِهِ لَا يُمْكِنُ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتِعْمَالُهُ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥١٨) أَمَّا إذَا انْكَسَرَتْ الْأَوْتَادُ فَلَا عِبْرَةَ لِأَنَّ الْأَوْتَادَ تَكُونُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ عَادَةً إلَّا إذَا كَانَتْ حَدِيدًا فَهِيَ كَالْعَمُودِ وَلَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْصِبْهَا مَعَ الْإِمْكَانِ يَجِبُ الْأَجْرُ مِنْ الْمَحَلِّ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَطَعَ فِيهَا الِانْتِفَاعُ مِنْ الْمَأْجُورِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ إنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ.

أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ انْقِطَاعَ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٦) فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ اتَّخَذَ أَطْنَابًا أَوْ عَمُودًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَنَصَبَهُ حَتَّى رَجَعَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ مِنْ الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ.

وَوَصْفُ الْمُدَّةِ هُنَا (الْمَعْلُومَةُ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَوَادِّ (٤٥١ و ٤٥٢) وَوَصْفُ الْبَدَلِ بِالْمَعْلُومِ مَبْنِيٌّ عَلَى حِدَةٍ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ بَرْذعَةً لِلرُّكُوبِ مُدَّةَ شَهْرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٢٧) وَإِذَا فَعَلَ وَتَلِفَتْ ضَمِنَ وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٦) الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ رَحْلًا لِنَقْلِ حِنْطَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْقُلَ عَلَيْهِ حِنْطَةَ غَيْرِهِ وَالْحُكْمُ فِي الجولق عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٢٦) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ)) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٣٥) اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ]

(الْمَادَّةُ ٥٣٥) لَوْ أَسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ وَلَبِسَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ لَمْ يَلْبَسْهَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَتِهَا.

أَيْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ وَلَبِسَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ لَمْ يَلْبَسْهَا وَتَلِفَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَيَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَتِهَا إذَا لَمْ تَتْلَفْ وَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابِلِ اللُّبْسِ وَلَيْسَ فِي مُقَابِلِ الذَّهَابِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٧٠) الْهِنْدِيَّةُ.

وَإِذَا كَانَ الْمَأْجُورُ دَابَّةً فَلَا تَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلٍ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٥٤٦) وَمَنْ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهَا فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا حَسَبَ الْعَادَةِ وَلَا يُسْأَلُ عَنْهَا إذَا فَسَدَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا لِيَلْبَسَهَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ فِي الشَّهْرِ كَذَا قِرْشًا أُجْرَةً وَحَفِظَهَا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مَلْبُوسَةٌ وَبَالِيَةٌ فَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِلْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ، أَمَّا أُجْرَةُ الْمُدَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ (الْبَحْرُ) .

وَحِكْمَةُ ذَلِكَ كَوْنُهَا تُعَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْدُومَةً وَكَيْفَ يَصِحُّ عَدُّ الْمَعْدُومِ مَوْجُودًا. كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَلَبِسَهُ دَاخِلَهَا لَزِمَهُ أَدَاءُ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>