للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي السَّاعَتَيْنِ الزَّائِدَتَيْنِ (الْفَيْضِيَّةُ، وَالْبَزَّازِيَّة) .

وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لَيُحَمِّلَهَا حِنْطَةً مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَحَمَّلَهَا مِلْحًا بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ؛ كَانَ ضَامِنًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٤٦) مَنْ اُسْتُكْرِيَ دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ]

(الْمَادَّةُ ٥٤٦) لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَذْهَبَ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ ذَهَبَ وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ ضَمِنَ.

مَثَلًا: لَوْ ذَهَبَ إلَى (أَسْلَمِيَّة) بِالدَّابَّةِ الَّتِي اسْتَكْرَاهَا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى تكفور طَاغٍ وَعَطِبَتْ يَلْزَمُ الضَّمَانُ.

أَيْ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَالْمُسْتَأْجِرُ مُجْبَرٌ عَلَى الذَّهَابِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فِي دَارِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ قَرِيبًا مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ) وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ ذَهَبَ إلَى مَكَان آخَرَ وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ غَصْبًا مِنْهُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُخَالِفًا لِاخْتِلَافِ الطُّرُقِ إلَى الْمَكَانِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ رُبَّ طَرِيقٍ يُفْسِدُ الدَّابَّةَ السَّيْرُ فِيهَا يَوْمًا لِصُعُوبَتِهَا وَطَرِيقٍ لَا يُفْسِدُ الدَّابَّةَ السَّيْرُ فِيهَا شَهْرًا لِسُهُولَتِهَا فَاخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ فَاسْتَوْفَى جِنْسًا آخَرَ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ (الشَّلَبِيُّ، الطُّورِيُّ) .

وَسَوَاءٌ هَلَكَتْ الدَّابَّةُ أَوْ لَمْ تَهْلَكْ فَلَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ الدَّابَّةُ مِنْ قَبِيلِ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٥٩٦) (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٦) الشِّبْلِيُّ) .

مَثَلًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِلذَّهَابِ إلَى تكفور طَاغٍ وَذَهَبَ إلَى أَسْلَمِيَّة أَوْ إلَى كوجك جكمجه وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ؛ لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ الضَّمَانُ وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ غَصْبِ الْمَنَافِعِ.

كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَذْهَبَ بِهَا إلَى مَكَانٍ مُجَاوِرٍ لِلْمَدِينَةِ وَلَمْ يَذْهَبْ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَلْ ذَهَبَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ دَاخِلِ الْمَدِينَةِ وَهَلَكَتْ الدَّابَّةُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ وَلَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ بَلْ أَمْسَكَ الدَّابَّةَ فِي بَيْتِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَجْرٌ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي بَيْتِهِ؛ لَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ وَرَدَ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَرْكَبْهَا وَأَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ لَزِمَهُ أَدَاءُ أُجْرَةِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلْأَيَّامِ الزَّائِدَةِ عَنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ نَقْلًا عَنْ الْهِنْدِيَّةِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَادَّةِ (٥٣٥) بِلُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي اسْتِئْجَارِ الثِّيَابِ وَلَكِنْ بِنَاءً عَلَى بَيَانِ الْعِمَادِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ، الْبَحْرُ) إذْ إنَّ بَقَاءَ الدَّابَّةِ فِي الْإِصْطَبْلِ مُدَّةً بِدُونِ حَرَكَةٍ مِمَّا يَضُرُّ بِهَا بِخِلَافِ عَدَمِ اسْتِعْمَالِ الثِّيَابِ فَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ بِالثِّيَابِ وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ بَيَانَ الْهِنْدِيَّةِ أَقْرَبُ إلَى الْعَدْلِ فَالْأَنْسَبُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>