للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَوَابُ - قُلْتُ: الْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا وَافَقَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُصُولُ الْمَتَاعِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَهُنَاكَ لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رُكُوبُ الْمُعَيَّنِ وَلَمْ يَحْصُلْ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الطُّورِيِّ كَمَا يَلِي: فَإِذَا خَالَفَ حِينَئِذٍ فَقَدْ تَعَدَّى فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ إنْ هَلَكَ، وَإِنْ لَمْ يَهْلَكْ وَبَلَغَ؛ فَلَهُ الْأَجْرُ اسْتِحْسَانًا لِارْتِفَاعِ الْخِلَافِ وَلَا يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الضَّمَانِ وَالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَالَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي الْعَمَلِ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الضَّمَانُ وَإِنْ سَلِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ.

ثَالِثًا - كَوْنُ الطَّرِيقِ الَّذِي سَلَكَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مُسَاوِيًا أَوْ أَسْهَلَ مِنْ الطَّرِيقِ الَّذِي عَيَّنَهُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ فَبِمَا أَنَّ التَّعْيِينَ هُنَا لَمْ يَكُنْ مُقَيَّدًا فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ فِيمَا إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَلَيْسَ قَوْلُهُ هُنَا " الدَّابَّةُ " احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِ الدَّوَابِّ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَمَّالًا لِنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ إلَى مَكَان وَكَانَ لِهَذَا الْمَحَلِّ عِدَّةُ طُرُقٍ تُؤَدِّي إلَيْهِ فَلِلْحَمَّالِ أَنْ يَسْلُكَ أَيَّ الطُّرُقِ الَّتِي يَسْلُكُهَا النَّاسُ عَادَةً وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إذَا تَلِفَ الْحِمْلُ أَمَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الْحِمْلِ طَرِيقًا مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الْمُتَعَدِّدَةِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْلُكَهَا وَإِنْ سَلَكَ غَيْرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ إذَا تَلِفَ وَكَانَ الطَّرِيقُ الَّذِي سَلَكَهُ أَبْعَدَ أَوْ أَصْعَبَ أَوْ أَخْوَفَ مِنْ الطَّرِيقِ الَّذِي عَيَّنَهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَمَّا إذَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ أَهْوَنَ مِنْهُ فَلَا يُفْسِدُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَتْلَفْ الْحِمْلُ وَسَلَّمَهُ وَأَوْصَلَهُ الْحَمَّالُ إلَى الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ سَالِمًا فَلَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى عَلَى كُلِّ حَالٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٤٨) لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِعْمَالُ دَابَّةٍ أَزْيَدَ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا]

(الْمَادَّةُ ٥٤٨) لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِعْمَالُ دَابَّةٍ أَزْيَدَ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا وَإِنْ اسْتَعْمَلَهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ.

لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِعْمَالُ الْمَأْجُورِ مُدَّةً أَزْيَدَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ اسْتِعْمَالِ الْمَأْجُورِ إنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَمَتَى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ كَانَ ذَلِكَ آخِرَ الْعَهْدِ بِتَخْوِيلِ هَذَا وَالِاسْتِعْمَالُ الَّذِي يَقَعُ بَعْدَئِذٍ يَكُونُ بِلَا إذْنٍ.

وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي بَعْضُ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ:

أَوَّلًا: لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِمُدَّةٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا مُدَّةً أَزْيَدَ مِنْ تِلْكَ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْقَضِي بِانْقِضَائِهَا.

حَتَّى أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَذْهَبَ بِهَا مِنْ هُنَا الْيَوْمَ إلَى إحْدَى الْقُرَى وَيَعُودَ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ نَفْسِهِ فَذَهَبَ بِهَا إلَى الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَعَادَ مِنْهَا فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا يَلْزَمُهُ بِمُقْتَضَى

<<  <  ج: ص:  >  >>