للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ فِي الصُّورَةِ.

الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ صَحِيحَةٌ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ بَيَانُ جَوَازِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ.

فَإِذَا قَالَ: تُرْكِبُ مَنْ شِئْتَ؛ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَخْصًا بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّنَا إنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ صِحَّتِهِ لَمَّا لَحِقَ الْمَالِكَ الضَّرَرُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي بَعْضِ الرُّكُوبِ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ؛ صَارَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا فَجَازَ كَمَا فِي الْأَرْضِ إذَا قَالَ: عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ فِي إطْلَاقِ الرُّكُوبِ وَاسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ الْفَسْخِ تَعَيَّنَ أَوَّلُ رَاكِبٍ وَكَذَا فِي الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ (الشَّلَبِيُّ) .

أَمَّا حُكْمُ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٥٥١) ، وَالصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فِي الْمَادَّةِ (٥٥٢) (الْهِنْدِيَّةُ ورَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ جَاءَ جَمْعُ بَيَانِ الْجَوَازِ وَبَيَانِ الْحُكْمِ فِي مَادَّةٍ وَاحِدَةٍ مُنَاسِبًا.

[ (الْمَادَّةُ ٥٥٠) الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ لِلرُّكُوبِ لَا تُحَمَّلُ]

(الْمَادَّةُ ٥٥٠) الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ لِلرُّكُوبِ لَا تُحَمَّلُ وَإِنْ حُمِّلَتْ وَتَلِفَتْ يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَبِهَذِهِ الْحَالِ لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٨٦) لَا يَجُوزُ تَحْمِيلُ الدَّابَّةِ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ لِلرُّكُوبِ وَلَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْحُكْمُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحِمْلُ بِثِقَلِ الرَّاكِبِ أَوْ أَزِيدَ أَوْ أَقَلَّ وَحَتَّى لَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا صَبِيًّا صَغِيرًا فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنًا قِيمَتَهَا كَمَا لَوْ حَمَلَ مَكَانَ الصَّبِيِّ حِمْلًا آخَرَ (الْخَانِيَّةُ) .

فَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى (كوجك جكمجه) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَمِّلَهَا حِمْلًا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَإِذَا حَمَّلَهَا وَعَطِبَتْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ.

وَلَكِنْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَيْ إذَا حُمِّلَتْ الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ لِلرُّكُوبِ.

لَا تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ أَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ أَوْ لَمْ تَعْطَبْ (" اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٨٥ " وَالْمَادَّةَ " ٥٩٦ ") .

أَمَّا الدَّابَّةُ الَّتِي تُسْتَكْرَى لِلْحَمْلِ فَيُمْكِنُ رُكُوبُهَا كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (٥٥٨) .

وَمَتَى اُسْتُعْمِلَتْ الدَّابَّةُ لِلرُّكُوبِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْجَوَازِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَحْمِيلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ) .

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (٤٢٦) .

لِاسْتِعْمَالِ الدَّابَّةِ الَّتِي تُسْتَكْرَى لِلرُّكُوبِ ثَلَاثُ صُوَرٍ:

١ - لِلرُّكُوبِ وَهَذَا جَائِزٌ.

٢ - لِلتَّحْمِيلِ.

٣ - الْجَمْعُ بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالتَّحْمِيلِ.

أَمَّا الثَّانِي فَغَيْرُ جَائِزٍ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَوْضُوعَةٌ لِبَيَانِهِ.

أَمَّا الثَّالِثُ فَمَمْنُوعٌ وَسَيَصِيرُ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

إذَا اسْتَكْرَى أَحَدٌ دَابَّةً يَوْمًا وَاحِدًا لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا مِنْ مَحَلٍّ حِنْطَةً إلَى دَارِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ مِنْ دَارِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِيَعُودَ بِهَا إلَيْهِ لَيُحَمِّلَهَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَادًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فِيمَا لَوْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٩١) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ إذَا رَكِبَهَا وَتَلِفَتْ ضَمِنَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٦) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ، وَالْبَزَّازِيَّة وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>