للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرْطًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٣) .

سَادِسًا: لَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ بِآخَرَ لِيَبِيعَ لَهُ شَيْئًا فِي السُّوقِ وَبَاعَ الرَّجُلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ عُدَّ ذَلِكَ مِنْهُ إعَانَةً، وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ اُشْتُرِطَ فِي الْمَجَلَّةِ " أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ " كَمَا مَرَّ. وَجَاءَ (دُرّ وَسَكَتَ عَنْ الْأُجْرَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْخَيَّاطِ: خِطْ هَذَا الْقُمَاشَ ثَوْبًا بِالْأُجْرَةِ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ: لَا أُرِيدُ أُجْرَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ بَعْدَ الْخَيَّاطَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ) ، وَقَدْ مَرَّ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٣٤) . الِاخْتِلَافُ فِي نَفْيِ الْأُجْرَةِ، أَوْ الْمُقَاوَلَةِ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ بَعْدَ قِيَامِ الْأَجِيرِ بِالْعَمَلِ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّك قَبِلْت بِأَنْ تَعْمَلَهُ بِلَا أَجْرٍ. وَقَالَ الْأَجِيرُ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنِّي. يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْأَجِيرُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ هَذِهِ الصَّنْعَةَ بِالْأُجْرَةِ، فَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ ذَلِكَ الْعَمَلَ تَبَرُّعًا مَعَ الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقُمْ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ وَاخْتَلَفَ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ، فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالتَّنْقِيحُ " وَجَاءَ قَوْلُهُ (بِطَلَبِهِ إلَخْ) لِأَنَّهُ إذَا خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِدُونِ إذْنِهِ، أَوْ اشْتَغَلَ عَمَلًا لَهُ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَالِغًا وَقْتَ اشْتِغَالِهِ بِالْعَمَلِ، وَكَانَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا، وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٩٩) (الْخَيْرِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَمَّالَيْنِ لِنَقْلِ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ، وَنَقَلَ ذَلِكَ الْحِمْلَ كُلَّهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي النِّصْفِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ نَقْلَ الْحِمْلِ الثَّانِي بِلَا أَمْرٍ وَلَا طَلَبٍ، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْحَمَّالَانِ قَدْ عَقَدَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ وَالْعَمَلِ قَبْلَ الْحَمْلِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَأْخُذُ الْحَمَّالُ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَتُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَيَكُونُ عَمَلُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ عَمَلِ الْآخَرِ بِحُكْمِ الشَّرِكَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٨٩) .

كَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرَانِ لِبِنَاءِ حَائِطٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ (أَشْبَاهٌ) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ عَشَرَ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٦٤) جَهَالَةُ الْأُجْرَةِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ]

(الْمَادَّةُ ٥٦٤) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اعْمَلْ هَذَا الْعَمَلَ أُكْرِمْكَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ فَعَمِلَ الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ. جَهَالَةُ الْأُجْرَةِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ.

وَإِلَيْكَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ:

أَوَّلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اعْمَلْ هَذَا الْعَمَلَ أُكْرِمْكَ، أَوْ أُعْطِك أُجْرَةً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ، أَوْ مَا يُعْطِيهِ إيَّاهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَعَمِلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ اسْتَحَقَّ أَجْرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>