للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَالِثًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِتَعْلِيمِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ عِلْمَ الصَّرْفِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا قِرْشًا فِي السَّنَةِ وَعَلَّمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الصَّغِيرَ فَلَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

رَابِعًا: تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْخُصُومَةِ وَالْمُحَاكِمَةِ إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ، أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ، فَلَا تَجُوزُ (الْأَنْقِرْوِيّ) . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِتَحْصِيلِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ النَّاسِ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ.

فَلَوْ اشْتَغَلَ فِي إقَامَةِ الدَّعْوَى وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ مُدَّةَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ، أَوْ عَشْرَةٍ وَحَصَّلَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

خَامِسًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِبِنَاءِ حَانُوتٍ فِي عَرْصَةٍ لَهُ مَمْلُوكَةٍ مِنْ حِجَارَتِهِ وَكِلْسِهِ، وَبَيَّنَ لَهُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ، أَيْ إنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى تَعَامُلِ النَّاسِ مُقَاوَلَةَ بِنَاءٍ لِإِنْشَاءِ أَبْنِيَةٍ مَعَ تَعْيِينِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَمِسَاحَتِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَوَادُّ الْبِنَاءِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ (الْفَيْضِيَّةُ) . لَكِنْ لَوْ قَاوَلَ أَحَدٌ بَنَّاءً عَلَى إنْشَاءِ دَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ بَعْضُ مَوَادِّ الْبِنَاءِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ كُلُّهَا، كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا، فَلَيْسَ بِجَائِزٍ، وَعَلَيْهِ لَوْ أَنْشَأَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إعْطَاءُ قِيمَةِ مَوَادِّ الْبِنَاءِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. وَتُعَيَّنُ قِيمَةِ مَوَادِّ الْبِنَاءِ كَالْحِجَارَةِ، وَالْخَشَبِ، وَالرَّمْلِ، وَالْكِلْسِ، وَغَيْرِهَا يَوْمَ الْخُصُومَةِ.

مَثَلًا لَوْ ظَهَرَتْ قِيمَةُ مَوَادِّ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثَمِائَةِ جُنَيْهٍ وَقِيمَةُ الْبِنَاءِ عُمُومًا أَرْبَعَمِائَةٍ فَيُفْهَمُ أَنَّ قِيمَةَ الْمَوَادِّ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثُمِائَةِ جُنَيْهٍ، وَمِائَةُ الْجُنَيْهِ الْبَاقِيَةُ أُجْرَةُ إنْشَاءِ الْبِنَاءِ وَعَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَجَاوَزَ أُجْرَةُ الْإِنْشَاءِ أَيْ أُجْرَتُهُ الْمِثْلِيَّةُ الْمِائَةَ جُنَيْهٍ (الْبَزَّازِيَّةُ) . وَالْمُقَاوَلَةُ الْفَاسِدَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا كَثِيرَةُ الِانْتِشَارِ فِي زَمَانِنَا، فَالْأَبْنِيَةُ الَّتِي تُنْشِئُهَا الْحُكُومَةُ كُلُّهَا تَقْرِيبًا يَصِيرُ إنْشَاؤُهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى تَرْكِ التَّعَامُلِ بِهَا مُطْلَقًا، وَبِمَا أَنَّ حَمْلَ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ مَا أَمْكَنَ عَلَى الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهَا إلَى الْفَسَادِ، وَحَمْلَ مِثْلِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الِاسْتِصْنَاعِ قَابِلٌ؛ لِأَنَّ اسْتِصْنَاعَ كُلِّ مَا تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٣٨٩) فَهَلْ يَرَى فُقَهَاؤُنَا هَذَا الْحَلَّ أَمْ أَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ حَالَةَ أُجْرَةِ الْعَمَلِ مَقْطُوعَةً كَمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ، فَلَهُمْ الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِي ذَلِكَ.

سَادِسًا: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ خَادِمٍ مُشَاهَرَةً.

وَعَلَى ذَلِكَ الْأَجِيرِ أَنْ يَقُومَ بِتَنْظِيفِ الْمَصَابِيحِ وَغَسْلِهَا وَتَوْضِئَةِ مَوْلَاهُ وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ وَإِشْعَالِ النَّارِ فِي الشِّتَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ إلَى بَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِلَى أَنْ يَنَامَ النَّاسُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) فِي اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ تَشْمَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْمَرْأَةَ وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الرَّجُلِ الْأَعْزَبِ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ عَلَى أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>