للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَقَرَتَيْنِ، أَوْ نَوْعَ الثِّيَابِ فَقَامَ الْأَجِيرُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْخِدْمَةِ، فَلَا تَلْزَمُهُ الْبَقَرَتَانِ، أَوْ الثِّيَابُ، وَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَقَطْ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَلَكِنْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ عَلَى أَنْ يَصْنَعَ لَهَا أَلْبِسَةً وَيُطْعِمَهَا مِنْ دُونِ تَعْيِينِ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ، وَلَا يَكُونُ عَدَمُ بَيَانِ نَوْعِ الثِّيَابِ وَوَصْفِهَا وَطُولِهَا وَعَرْضِهَا وَنَوْعِ الطَّعَامِ وَوَصْفِهِ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ، كَمَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ. وَتَلْزَمُ الثِّيَابُ أَوْ الطَّعَامُ مِنْ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى إنْ لَمْ تُوصَفْ وَلَمْ تُعْرَفْ. وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِمُقَابِلِ عَمَلِ أَلْبِسَةٍ كَهَذِهِ لِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَجَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا لَا تُفْضِي إلَى النِّزَاعِ نَظَرًا لِشَفَقَةِ الْأَبِ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالْمُعْتَادُ أَنْ يَتَهَاوَدَ النَّاسُ مَعَ الظِّئْرِ وَيُكْرِمُوهَا وَالْجَهَالَةُ لِذَاتِهَا لَيْسَتْ مَانِعَةً لِلْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا لِلنِّزَاعِ الَّذِي تُفْضِي إلَيْهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَالْأَنْقِرْوِيّ، عَلِيٌّ أَفَنْدِي، التَّنْوِيرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، أَمَّا إذَا عُرِفَتْ الْأَلْبِسَةُ وَوُصِفَتْ بِمَا سَتَكُونُ عَلَيْهِ لَزِمَ إعْطَاؤُهَا عَلَى مَا وُصِفَتْ وَعُرِفَتْ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٦٥) وَمَا تُجْبَرُ الظِّئْرِ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ مِنْ الْخِدْمَاتِ هُوَ غَسْلُ الصَّغِيرِ وَثِيَابِهِ مِنْ الْأَقْذَارِ كَالْبَوْلِ وَطَبْخُ طَعَامِهِ. وَعَدَمُ أَكْلِهَا مَا يُفْسِدُ حَلِيبَهَا، أَمَّا غَسْلُ الصَّبِيِّ وَثِيَابِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ، فَلَا يَلْزَمُهَا (الْهِنْدِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُرْضِعَ الصَّغِيرَ لَبَنَ حَيَوَانٍ وَإِنْ فَعَلَتْ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، فَلَيْسَ لَهَا أَجْرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْإِرْضَاعُ وَالتَّرْبِيَةُ، وَلَيْسَ اللَّبَنَ وَالتَّغْذِيَةَ أَيْ إنَّهَا لَمْ تَأْتِ بِالْعَمَلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَهُوَ الْإِرْضَاعُ، وَهَذَا إيجَارٌ، وَلَيْسَ بِإِرْضَاعٍ وَفِي الْمُحِيطِ اسْتَأْجَرْت شَاةً لِتُرْضِعَ جَدْيًا، أَوْ ضَبًّا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ لِلَبَنِ الْبَهَائِمِ قِيمَةٌ فَوَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، فَلَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ لِلَبَنِ الْمَرْأَةِ قِيمَةٌ، فَلَا تَقَعُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَقَعُ عَلَى فِعْلِ الْإِرْضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ وَالْحَضَانَةِ (الزَّيْلَعِيّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٦٧) الْعَطِيَّةُ الَّتِي أُعْطِيت لِلْخِدْمَةِ مِنْ الْخَارِجِ لَا تُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ]

(الْمَادَّةُ ٥٦٧) الْعَطِيَّةُ الَّتِي أُعْطِيت لِلْخِدْمَةِ مِنْ الْخَارِجِ لَا تُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ. الْعَطِيَّةُ الَّتِي تُعْطَى لِلْخَادِمِ مِنْ أَحَدِ النَّاسِ لَا تُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا مِنْ سَيِّدِهِ. وَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ تُعْطَى لَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ هِبَةٌ وَالْهِبَةُ تَكُونُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨٦١) مِلْكًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقَبْضِ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ الْخَادِمُ، وَلَيْسَ سَيِّدَهُ أَيْ إنَّ الْعَطِيَّةَ لَمْ تُوهَبْ إلَى السَّيِّدِ، وَلَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَالِكَهَا. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ خَادِمًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي الشَّهْرِ كَذَا قِرْشًا وَوَهَبَ أَحَدُ النَّاسِ ذَلِكَ الْخَادِمَ فِي أَيَّامِ عِيدٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَسَلَّمَهَا لَهُ أَصْبَحَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ الْمَوْهُوبَة مَالًا لِلْخَادِمِ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَقُولَ (إنَّ تِلْكَ الْهِبَةَ لِي لِكَوْنِهِ فِي خِدْمَتِي، وَلِذَلِكَ فَلِي أَنْ أَحْسِبُهَا مِنْ أُجْرَتِهِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٦٨) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أُسْتَاذٌ لِتَعْلِيمِ عِلْمٍ أَوْ صَنْعَةٍ]

(الْمَادَّةُ ٥٦٨) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أُسْتَاذٌ لِتَعْلِيمِ عِلْمٍ أَوْ صَنْعَةٍ فَإِنْ ذُكِرَتْ مُدَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>