للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِكَوْنِهِ حَاضِرًا وَمُهَيَّأً لِلتَّعْلِيمِ قَرَأَ التِّلْمِيذُ، أَوْ لَمْ يَقْرَأْ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ انْعَقَدَتْ إجَارَةً فَاسِدَةً، وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إنْ قَرَأَ التِّلْمِيذُ فَالْأُسْتَاذُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَإِلَّا، فَلَا إذَا اُسْتُؤْجِرَ أُسْتَاذٌ لِتَعْلِيمِ عِلْمٍ كَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالطِّبِّ وَالنُّجُومِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ وَالْخَطِّ وَالْحِسَابِ، أَوْ أَيْ صَنْعَةٍ فَإِنْ ذُكِرَتْ مُدَّةٌ كَالشَّهْرِ وَالسُّنَّةِ وَذُكِرَتْ الْأُجْرَةِ أَيْضًا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَانْعَقَدَتْ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِكَوْنِهِ حَاضِرًا وَمُهَيِّئًا لِلتَّعْلِيمِ قَرَأَ التِّلْمِيذُ، أَوْ لَمْ يَقْرَأْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بُيِّنَتْ فِي الْإِجَارَةِ الْأُجْرَةُ وَعُيِّنَتْ الْمُدَّةُ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَمَتَى سَلَّمَ الْأُسْتَاذُ نَفْسَهُ لِلتَّعْلِيمِ وَكَانَ مُسْتَعِدًّا لِلْقِيَامِ بِذَلِكَ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ؛ لِأَنَّ الْأُسْتَاذَ قَدْ أَصْبَحَ أَجِيرًا خَاصًّا لَكِنْ لَيْسَ لِلْأُسْتَاذِ الِامْتِنَاعُ عَنْ التَّعْلِيمِ وَإِنْ امْتَنَعَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ (الْبَزَّازِيَّة) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٢٥) ، وَإِذَا انْقَضَى بَعْضُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ التِّلْمِيذُ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يَفْسَخَهَا " الْخَانِيَّةُ " وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (٤٥١، ٤٦٢) ، وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إنْ قَرَأَ التِّلْمِيذُ يَسْتَحِقُّ الْأُسْتَاذُ أَجْرَ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَلَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا، فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٧١)

[ (الْمَادَّةَ ٥٦٩) أَعْطَى أُسْتَاذًا وَلَدَهُ لِيُعَلِّمَهُ صَنْعَةً مِنْ دُونِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أُجْرَةً]

(الْمَادَّةَ ٥٦٩) مَنْ أَعْطَى أُسْتَاذًا وَلَدَهُ لِيُعَلِّمَهُ صَنْعَةً مِنْ دُونِ أَنْ يُشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أُجْرَةً فَبَعْدَ تَعَلُّمِ الصَّبِيِّ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أُجْرَةً يُعْمَلُ بِعُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا. مَنْ أَعْطَى أُسْتَاذًا وَلَدَهُ لِيُعَلِّمَهُ صَنْعَةً كَنَسْجِ الْأَقْمِشَةِ وَصُنْعِ النِّعَالِ وَتَعْمِيرِ السَّاعَاتِ كَذَا مُدَّةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةً أَيْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْأُسْتَاذُ لِلْوَلَدِ أُجْرَةً، وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْأَبُ لِلْأُسْتَاذِ أُجْرَةً فَبَعْدَ تَعَلُّمِ الصَّبِيِّ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أُجْرَةً يُعْمَلُ بِعُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا أَيْ إنَّهُ إذَا كَانَ عُرْفُ الْبَلْدَةِ يَقْضِي بِأَخْذِ الْأُسْتَاذِ أُجْرَةً مِنْ التِّلْمِيذِ فَلِلْأُسْتَاذِ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْمِثْلِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْأُسْتَاذَ قَدْ عَلَّمَ التِّلْمِيذَ الصَّنْعَةَ، وَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ يَقْضِي بِإِعْطَاءِ الْأُسْتَاذِ أُجْرَةً إلَى تِلْمِيذِهِ فَلِأَبِ التِّلْمِيذِ أَخْذُ أُجْرَةِ ابْنِهِ الْمِثْلِيَّةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ التِّلْمِيذَ قَدْ أَعَانَ الْأُسْتَاذَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ صِنَاعَتِهِ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَالْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٣٦ و ٤٤) (الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَالدُّرُّ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) ، أَمَّا إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا الْأُجْرَةَ عَلَى الْآخَرِ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ حَسْبَ الشَّرْطِ وَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يُنْظَرُ إلَى الْعُرْفِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٧) مَثَلًا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ كَذَا لِلْأُسْتَاذِ فِي مُقَابِلِ تَعْلِيمِ وَلَدِهِ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>