للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْزَمُ الْحَمَّالَ أَيْ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ إدْخَالُ الْحِمْلِ إلَى الدَّارِ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ وَضْعُهُ فِي مَحَلِّهِ مَا لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ " الْهِنْدِيَّةُ ". مَثَلًا: لَيْسَ عَلَى الْحَمَّالِ الصُّعُودُ بِالْحِمْلِ إلَى الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ مِنْ الدَّارِ وَوَضْعُ الذَّخِيرَةِ فِي الْأَنْبَارِ. أَمَّا الْحَمَّالُونَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَحْمَالَ عَلَى الدَّوَابِّ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَحُطُّوا عَنْهَا الْأَحْمَالَ وَيُتَّبَعُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي إدْخَالِهَا الدَّارَ. وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَصْعَدُوا بِهَا إلَى الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ أَيْضًا. مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَرْطٌ " الْبَزَّازِيَّةُ "، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ ".

[ (الْمَادَّةُ ٥٧٦) لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إطْعَامُ الْأَجِيرِ]

(الْمَادَّةُ ٥٧٦) لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إطْعَامُ الْأَجِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الْبَلْدَةِ كَذَلِكَ. لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إطْعَامُ الْأَجِيرِ مِنْ مَالِهِ، مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ نَجَّارًا فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْآسَتَانَةِ، فَلَا يَلْزَمُهُ إطْعَامُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٣) وَأَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ خَادِمًا فِي إسْتَانْبُولَ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إطْعَامِهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِيهَا، كَذَلِكَ إذَا اُسْتُؤْجِرَ ظِئْرٌ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ إطْعَامُهَا وَكِسْوَتُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهَا إطْعَامُ نَفْسِهَا وَكِسْوَتُهَا (الْبَزَّازِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا هُوَ أَنَّ الظِّئْرَ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَرْضِعِ فَعَلَيْهِ إطْعَامُهَا.

[ (الْمَادَّةُ ٥٧٧) أُعْطِيَ دَلَّالٌ مَالًا وَلَمْ يَبِعْهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ]

(الْمَادَّةُ ٥٧٧) إنْ أُعْطِيَ دَلَّالٌ مَالًا، وَلَمْ يَبِعْهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ، فَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَاعَهُ دَلَّالٌ آخَرُ، فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ وَتَمَامُ الْأُجْرَةِ لِلثَّانِي. إنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إذَا لَمْ يَعْمَلْ الْعَمَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَفِي مَا يَلِي الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:

أَوَّلًا: إذَا قُووِلَ دَلَّالٌ عَلَى بَيْعِ مَالٍ بِكَذَا قِرْشًا فَدَارَ بِهِ الدَّلَّالُ وَلَمْ يَبِعْهُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ، فَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ مُطْلَقًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ٤٢٤ "؛ لِأَنَّ أُجْرَةَ الدَّلَالَةِ فِي مُقَابِلِ الْبَيْعِ، وَلَيْسَتْ فِي مُقَابِلِ عَرْضِهِ وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ مُدَّةً؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ٣٦ ". وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ (إنَّ دَوْرَ الدَّلَّالِ) مُطْلَقًا وَإِنْ نَالَ الدَّلَّالَ مِنْ الدَّوَرَانِ بِالْمَالِ وَعَرْضِهِ عَلَى النَّاسِ لِبَيْعِهِ مَشَقَّةٌ، فَلَيْسَ لَهُ لَا الْأَجْرُ الْمُسَمَّى، وَلَا أَجْرُ الْمِثْلِ. وَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ دَلَّالٌ آخَرُ، فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ لِدَوَرَانِهِ بِالْمَالِ وَتَمَامِ الْأُجْرَةِ لِلثَّانِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ٤٦٩ " الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>