للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا صَبَغَهُ بَعْدَ الْجُحُودِ يَكُونُ صَاحِبُهَا مُخَيَّرًا. إنْ شَاءَ أَخَذَ الثِّيَابَ وَأَدَّى الصَّبَّاغُ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الصِّبَاغِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثِّيَابَ لِلصَّبَّاغِ وَضَمَّنَهُ مَجْمُوعَ قِيمَتِهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩٧) .

رَابِعًا: إذَا دَفَعَ لِلطَّحَّانِ حِنْطَةً كَيْ يَطْحَنَهَا وَأَنْكَرَهَا الطَّحَّانُ فَإِذَا طَحَنَهَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَتَبْقَى الْحِنْطَةُ لِلطَّحَّانِ وَيَضْمَنُ حِنْطَةَ صَاحِبِ الْمَالِ. كَمَا لَوْ دَفَعَ لِلنَّسَّاجِ خِيطَانًا كَيْ يَنْسِجَ لَهُ قُمَاشًا فَالْحُكْمُ فِي هَذَا كَحُكْمِ الْحِنْطَةِ عَلَى مَا شُرِحَ (الْخَانِيَّةُ) .

مَثَلًا إذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ بِدُونِ تَعَدِّي الرَّاعِي وَتَقْصِيرِهِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانَ سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّاعِي أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا مَثَلًا وَإِذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهِيَ فِي يَدِ الرَّاعِي لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ (الْبَزَّازِيَّةُ) وَهَاكَ إيضَاحُ الْأَحْوَالِ الَّتِي تُوجِبُ ضَمَانَ الْأَجِيرِ وَاَلَّتِي لَا تُوجِبُهُ وَهِيَ:

١ - لَيْسَ لِلرَّاعِي إنْزَاءُ الذَّكَرِ مِنْ الْحَيَوَانِ عَلَى الْأُنْثَى بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ. فَإِنْ فَعَلَ وَهَلَكَ الْحَيَوَانُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ. وَأَمَّا إذَا نَزَا الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يُعَدُّ مُتَعَدِّيًا بِإِتْيَانِهِ عَمَلًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ مِنْ عَمَلٍ.

٢ - إذَا جَذَبَ الثَّوْبَ صَاحِبُهُ عِنْدَمَا أَحْضَرَهُ الْخَيَّاطُ لَهُ وَتَمَزَّقَ بِسَبَبِ شَدِّ الْمَالِكِ إيَّاهُ لَا يَلْزَمُ الْخَيَّاطَ ضَمَانٌ، وَأَمَّا إذَا تَمَزَّقَ مِنْ جَذْبِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْخَيَّاطِ مَعًا لَزِمَ الْخَيَّاطَ ضَمَانُ نِصْفِ قِيمَتِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١٥) .

٣ - إذَا أَرْسَلَ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ بَعْدَ خِيَاطَتِهِ إلَى صَاحِبِهِ مَعَ وَلَدِهِ الْمَوْجُودِ فِي عِيَالِهِ وَهَلَكَ الثَّوْبُ يُنْظَرُ. فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ بَالِغًا عَاقِلًا مُقْتَدِرًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَلْزَمُ الْأَجِيرَ ضَمَانٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٩٥) وَإِلَّا ضَمِنَ لِتَضْيِيعِهِ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ بِتَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّة وَالْأَنْقِرْوِيّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٤ - لِلرَّاعِي أَنْ يَرُدَّ الْحَيَوَانَاتِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ وَابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَوْجُودِ فِي عِيَالِهِ. وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مَعَ غَيْرِ أَمِينِهِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَهَلَكَتْ ضَمِنَ (اُنْظُرْ مَتْنَ الْمَادَّةِ ٧٩٥ وَشَرْحِهَا) .

٥ - إذَا دَفَعَ رَجُلٌ لِلنَّسَّاجِ خِيطَانًا كَيْ يَنْسِجَ لَهُ قُمَاشًا فَأَعْطَى النَّسَّاجُ الْخِيطَانَ لِشَخْصٍ آخَرَ وَهَلَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْآخَرُ أَجِيرَ النَّسَّاجِ فَلَا ضَمَانَ. وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٩٥) . (الْبَزَّازِيَّة وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

٦ - إذَا تَرَكَ الدَّلَّالُ الْمَالَ بِيَدِ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي يُسَوَّمُ لِلشِّرَاءِ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَضَاعَ الْمَالُ بِيَدِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الدَّلَّالِ لَزِمَ الدَّلَّالَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الدَّلَّالَ وَدِيعٌ وَلَيْسَ لِلْوَدِيعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آخَرَ (التَّنْقِيحُ) " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٩٠ ".

٧ - إذَا دَفَعَ شَخْصٌ لِلصَّبَّاغِ ثَوْبًا لِصَبْغِهِ بِلَوْنٍ أَحْمَرَ فَصَبَغَهُ الصَّبَّاغُ بِلَوْنٍ أَصْفَرَ فَذَلِكَ الشَّخْصُ مُخَيَّرٌ. إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ قِيمَةَ الثَّوْبِ وَهُوَ بِحَالَةِ الْبَيَاضِ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَأَدَّى لِلصَّبَّاغِ فَضْلَ الْقِيمَةِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ الصِّبَاغِ الْأَصْفَرِ. وَعَلَى كُلٍّ الْأُجْرَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ. وَأَمَّا إذَا صَبَغَهُ الصَّبَّاغُ

<<  <  ج: ص:  >  >>