للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةِ (٦١٢) قِسْمًا مُنْفَرِدًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) . وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ لِلْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ بَعْضُ أَحْكَامٍ شُرِعَتْ خَاصَّةً سَتَأْتِي فِي الْمَادَّةِ (٦٣٨) فَقَدْ وُسِمَتْ بِاسْمٍ مُسْتَقِلٍّ وَعُرِّفَتْ عَلَى حِدَةٍ.

الِاسْتِحْقَاقُ، هُوَ ظُهُورُ حَقٍّ لِلْغَيْرِ فِي مَالٍ وَهُوَ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، هُوَ مَا يُبْطِلُ - مِلْكِيَّةَ كُلِّ أَحَدٍ فِي الْمُسْتَحَقِّ بِهِ كَظُهُورِ الْمَبِيعِ وَقْفًا أَوْ مَسْجِدًا. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ ادَّعَى مُتَوَلٍّ لِوَقْفٍ أَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقْفٌ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَحُكِمَ لَهُ بِوَقْفِيَّةِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ فَيُبْطِلُ هَذَا الِاسْتِحْقَاقُ الْمِلْكِيَّةَ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَبْقَى صَلَاحِيَّةٌ لِأَحَدٍ فِي تَمَلُّكِ ذَلِكَ الْمَالِ. الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَنْقُلُ الْمِلْكِيَّةَ مِنْ وَاحِدٍ إلَى آخَرَ كَأَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ مَالًا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِآخَرَ فَهَذَا الِاسْتِحْقَاقُ يَنْقُلُ وَيُحَوِّلُ مِلْكِيَّةَ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى ذَلِكَ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ وَفِي الْكَفَالَةِ) وَلِلْمُشْتَرِي فِي قِسْمَيْ الِاسْتِحْقَاقِ مُرَاجَعَةُ بَائِعِهِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَأَحْكَامُ الِاسْتِحْقَاقِ تَجِدُهَا مُفَصَّلَةً فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تَحْتَ عُنْوَانِ (بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ) . وَقَدْ شُرِعَتْ الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ لِتَأْمِينِ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي مُرَاجَعَةِ الْبَائِعِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْمَادَّةَ وَتُقَسَّمُ الِاسْتِحْقَاقُ بِقِسْمَيْهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٣٨) . وَلَيْسَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ التُّرْكِيِّ (نَقُودُهُ) وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْمَتْنِ الْعَرَبِيِّ " الثَّمَنُ " بِتَعْبِيرٍ أُرِيدَ بِهِ الِاحْتِرَازُ بَلْ اسْتَعْمَلَهَا مَكَانَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ - بَدَلِهِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّمَنُ نُقُودًا أَوْ غَيْرَ نُقُودٍ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ غَيْرَ النُّقُودِ وَكَفَلَ أَحَدٌ ذَلِكَ الثَّمَنَ فَهَذِهِ الْكَفَالَةُ كَفَالَةٌ بِالدَّرَكِ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ (النُّقُودُ) مَبْنِيٌّ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْغَالِبِ نُقُودًا.

[ (الْمَادَّةُ ٦١٧) الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ]

(الْمَادَّةُ ٦١٧) الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ هِيَ الْكَفَالَةُ الَّتِي لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ. وَكَمَا يُقَالُ لِلْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ (كَفَالَةٌ مُعَلَّقَةٌ) . يُقَالُ أَيْضًا لِلْكَفَالَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ " كَفَالَةٌ مُضَافَةٌ " (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٣٦) . وَقَدْ وَضَحَ لَفْظُ (مُعَلَّقٍ) فِي الْمَادَّةِ (٨٢) . مِثَالٌ لِلْكَفَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ: وَذَلِكَ كَقَوْلِ أَحَدٍ - إنِّي كَفِيلُ فُلَانٍ عَنْ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ أَكْفُلُ تَسْلِيمَهُ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ أَوْ تَسْلِيمَهُ نَفْسَ فُلَانٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٣٥) . مِثَالٌ لِلْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ: إنَّ مِثَالَ الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مَسْطُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٦٢٣) كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْمَادَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>