للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٩٨) أَنَّ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ (وَارِثٌ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَمَا يَكُونُ لِلْمُحَالِ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَكُونُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ الْإِرْثِيَّةِ وَيُطَالَبُ بِحِصَصِ الْوَرَثَةِ الْبَاقِيَةِ وَالْحُكْمُ فِي الْكَفَالَةِ أَيْضًا كَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، رَاجِعْ الْمَادَّةَ (٦٦٧) ، مَثَلًا لَوْ كَانَ وَرَثَةُ الْمُحَالِ لَهُ ابْنَهُ (الْمُحَالَ عَلَيْهِ) وَوَلَدًا آخَرَ. يَبْرَأُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ نِصْفِ الْمُحَالِ بِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ النِّصْفَ الثَّانِيَ إلَى الْوَارِثِ الثَّانِي وَهُوَ أَخُوهُ الْآخَرُ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْمَسْرُودَةِ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يَبْرَأُ فِي سَبْعِ صُوَرٍ. ١ - الْأَدَاءُ - ٢ - الْحَوَالَةُ عَلَى الْغَيْرِ - ٣ - الْإِبْرَاءُ - ٤ - الْهِبَةُ - ٥ - التَّصَدُّقُ - ٦ - إحَالَةُ الْمُحِيلِ الْمُحَالَ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ - ٧ - وَفَاةُ الْمُحَالِ لَهُ وَانْحِصَارُ إرْثِهِ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ.

تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ: ٢٥ صَفَرَ سَنَةَ ٢٨٨ بِعَوْنِهِ تَمَّ شَرْحُ الْحَوَالَةِ وَيَلِيهِ شَرْحُ الرَّهْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>