للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّصَرُّفُ الثَّالِثُ - الرَّهْنُ.

الْمُرْتَهِنُ الثَّانِي يَكُونُ:

١ - الرَّاهِنُ.

٢ - الْمُرْتَهِنُ.

٣ - الْأَجْنَبِيُّ.

١ - حَيْثُ إنَّ الْمَرْهُونَ مِلْكُ الرَّاهِنِ فَلَا يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى رَهْنِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّاهِنِ. غَيْرَ أَنَّهُ حِينَمَا يُسَلِّمُهُ وَيُعِيدُهُ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الرَّهْنِ يَبْطُلُ ضَمَانُ الرَّهْنِ وَيُنْتَقَضُ الْقَبْضُ. وَلَكِنْ لَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الرَّهِينَةِ السَّابِقَةِ.

٢ - وَأَمَّا رَهْنُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ فَمَا دَامَ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ بَاقِيًا لَا حُكْمَ لِلرَّهْنِ الثَّانِي. غَيْرَ أَنَّهُ إذَا فُسِخَ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ وَأُقِيلَ وَأُعِيدَ الْمَرْهُونُ إلَى الرَّاهِنِ وَأُكْمِلَ أَمْرُ الْفَسْخِ يُصْبِحُ الرَّهْنُ وَالتَّسْلِيمُ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنٍ آخَرَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَيُعْتَبَرُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ زَمَانُ الرَّهْنِ وَالتَّسْلِيمِ ثَانِيًا.

٣ - إذَا رَهَنَ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ بِإِذْنِ الْآخَرِ إلَى شَخْصٍ ثَالِثٍ وَسَلَّمَهُ لَهُ يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ. بَيْدَ أَنَّهُ إذَا رَهَنَ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ مُقَابَلَةَ دَيْنِهِ إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَسَلَّمَهُ يَبْطُلُ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ بِسَبَبِ هَذَا الرَّهْنِ وَيَكُونُ الرَّهْنُ الثَّانِي رَهْنَ الْمُسْتَعَارِ.

التَّصَرُّفُ الرَّابِعُ - الْإِجَارَةُ، يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ: ١ الرَّاهِنُ. ٢ الْمُرْتَهِنُ. ٣ الْأَجْنَبِيُّ.

١ - إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ الرَّاهِنَ يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ كَأَنَّهُ أَعَارَ الْمَرْهُونَ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ.

٢ - إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُرْتَهِنَ وَتَجَدَّدَ الْقَبْضُ لِأَجْلِ الْإِيجَارِ يَبْطُلُ الرَّهْنُ.

٣ - إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَجْنَبِيًّا وَأَجْرَى أَحَدُهُمَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِإِذْنِ الْآخَرِ وَسَلَّمَ الْمَرْهُونَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ يَبْطُلُ الرَّهْنُ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَتُبْطِلُ الرَّهْنَ وَالْأُجْرَةَ. غَيْرَ أَنَّهُ حَقُّ قَبْضِ الْأُجْرَةِ رَاجِعٌ لِلْعَاقِدِ.

كَذَلِكَ الْمُؤَجِّرُ يَكُونُ: ١ الرَّاهِنُ. ٢ الْمُرْتَهِنُ. ٣ الْأَجْنَبِيُّ.

١ - إذَا آجَرَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ إلَى آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ تَكُونُ الْإِجَارَةُ جَائِزَةً يَعْنِي لَا تَكُونُ لَازِمَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ. وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَ الْمَرْهُونَ إلَى الرَّهِينَةِ. وَالْأُجْرَةُ لِلرَّاهِنِ.

٢ - إذَا آجَرَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ إلَى آخَرَ بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُرْتَهِنِ. بَيْدَ أَنَّهُ لَا تَكُونُ تِلْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>