للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِنَاثِ سَبْعٌ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ) وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ (وَالْأُمُّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} [النساء: ١١] (وَالْجَدَّةُ) لِلْخَبَرِ وَيَأْتِي (وَالْأُخْتُ) شَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لِآيَتَيْ الْكَلَالَةِ (وَالزَّوْجَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] الْآيَةَ (وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ) أَيْ: الْمُعْتِقَةُ وَمُعْتَقَتُهَا وَإِنْ عَلَتْ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ. وَمَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَأْتِي حُكْمُهُمْ.

(وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ) أَصْنَافٍ. أَحَدُهَا (ذُو فَرْضٍ وَ) الثَّانِي (عَصَبَةٌ وَ) الثَّالِث ذُو (رَحِمٍ) وَلِكُلٍّ كَلَامٌ يَخُصُّهُ. وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجُ وَالِابْنُ وَالْأَبُ فَقَطْ. وَمِنْ النِّسَاءِ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ. وَمِنْ الصِّنْفَيْنِ وَرِثَ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ ذَوِي الْفُرُوضِ]

أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ الْمُقَدَّرَةِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ ذُكُورِيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ (وَهُمْ) أَيْ: ذَوُو الْفُرُوضِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ (عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ) عَلَى الْبَدَلِيَّةِ (وَالْأَبَوَانِ) مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ (وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ) كَذَلِكَ (وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُخْتُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَوَلَدُ الْأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَالْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا. وَيُسَمَّوْنَ بَنِي الْأَعْيَانِ لِأَنَّهُمْ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَة، وَلِأَبٍ وَحْدَهُ بَنِي الْعَلَّاتِ جَمْعُ عَلَّةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الضَّرَّةُ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ بَنُو الضَّرَّاتِ. وَلِأُمٍّ فَقَطْ بَنِي الْأَخْيَافِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: الْأَخْلَاطِ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَخْلَاطِ الرِّجَالِ وَلَيْسُوا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ (فَلِزَوْجٍ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (رُبْعٌ مَعَ وَلَدٍ) لَهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى (أَوْ وَلَدِ ابْنٍ) كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلَ.

(وَ) لَهُ (نِصْفٌ مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ: الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ (وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجٍ (ثُمُنٌ مَعَ الْوَلَدِ) لِلزَّوْجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (أَوْ) مَعَ (وَلَدِ ابْنٍ) كَذَلِكَ (وَرُبُعٌ مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ: الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ. وَوَلَدُ الْبِنْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا يُحْجَبُ، وَإِنْ وَرَّثْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ، وَلَمْ يُنْزِلْهُ الشَّرْعُ مَنْزِلَتَهُ. وَجَعَلَ لِجَمَاعَةِ الزَّوْجَاتِ مَا لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الرُّبُعَ لَزِمَ أَخْذُهُنَّ جَمِيعَ الْمَالِ إذَا كُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>