للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ. .

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ (فَأُمٌّ وَخَالٌ) لِمَنْ مَاتَ وَلَا أَبَ لَهُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ (لَهُ) أَيْ: الْخَالِ (الْبَاقِي) ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا مَوْلَى أُمٍّ فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ بِهِ مَعَ عَصَبَةِ النَّسَبِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ عَصَبَةٌ إلَّا مَوْلَاهَا كَانَ الْبَاقِي لَهُ

(وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُمَا) أَيْ: الْأُمِّ وَالْخَالِ (أَخٌ لِأُمٍّ) أَخَذَتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ وَ (لَهُ) أَيْ: الْأَخِ لِأُمٍّ الْبَاقِي كُلُّهُ (السُّدُسُ) فَرْضًا (وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا دُونَ الْخَالِ) ; لِأَنَّ ابْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ أَخِيهَا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ. وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْخَالِ مَعَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَإِنْ نَزَلَ، وَلَا مَعَ أَبِي أُمٍّ وَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ أُمٍّ جَدُّهَا وَأَخُوهَا فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ إلَّا أَخًا لِأُمٍّ فَالْكُلُّ لَهُ، أَوْ خَلَّفَ خَالَةً وَخَالًا وَمَوْلَى أُمٍّ، فَالْكُلُّ لِلْخَالِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْخَالَةُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْمَوْلَى مُؤَخَّرٌ عَنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ (وَيَرِثُ) مِنْهُ (أُخُوَّةٌ مَعَ بِنْتِهِ) وَمَا بَقِيَ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَ (لَا) تَرِثُ مِنْهُ (أُخْتُهُ لِأُمِّهِ) مَعَ بِنْتِهِ ; لِأَنَّهَا تَحْجُبُهَا. فَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتِهِ وَعَنْ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَحْدَهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ فَلَهَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَالْبَاقِي لِلْأَخِ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَصَبَةِ الْأُمِّ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ لَا بِالْغَيْرِ.

وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتًا وَابْنَ أَخٍ فَلِأُخْتِهِ السُّدُسُ وَلِابْنِ أَخِيهِ الْبَاقِي وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَمَوْلَى أُمِّهِ فَالْبَاقِي لَهُ بَعْدَ فَرْضِهِمَا وَمَعَهُمَا أُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهَا.

وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأُخْتَيْنِ وَابْنَ أَخٍ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ.

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَبَا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ وَبِنْتَ أَخٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ لِابْنِ الْأَخِ وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ أَقْوَى عُصُوبَةً. وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ إلَّا ذَا رَحِمٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى مَا يَأْتِي

(وَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَالْكُلُّ لِأُمِّهِ فَرْضًا وَرَدًّا) ; لِأَنَّهُ لَا عَصَبَةَ مَعَهَا وَالْجَدَّةُ مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ. وَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَرْضًا وَرَدًّا. وَإِنْ خَلَّفَ أُمَّ أُمِّهِ وَخَالَ أَبِيهِ فَلِأُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِخَالِ أَبِيهِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ أَبِيهِ. وَإِنْ خَلَّفَ خَالًا وَعَمًّا وَخَالَ أَبٍ وَأَبَا أُمِّ أَبٍ فَالْكُلُّ لِلْعَمِّ ; لِأَنَّهُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمٌّ فَهُوَ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ. ; لِأَنَّهُ أَبُوهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ لِخَالِ الْأَبِ ; لِأَنَّهُ أَخُوهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْخَالِ ; لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِ الْمَيِّتِ.

وَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ عَنْ عَمِّهِ وَعَمِّ أَبِيهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِعَمِّهِ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ. وَإِنْ خَلَّفَ خَالَهُ وَخَالَ أَبِيهِ وَخَالَ جَدِّهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِخَالِ جَدِّهِ أَخِي الْمُلَاعَنَةِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أَبِي أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَالُ جَدٍّ فَالْمَالُ لِخَالِهِ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ دُونَ خَالِ أَبِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>