للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلُثَيْنِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (وَكَذَا أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) وَاحِدَةً فَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ قِيَاسًا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.

وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِسُدُسِهَا، فَأُمُّهَا الْقَائِلَةُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ: إنْ أَلِدُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ بِنْتًا مَعَ ذَكَرٍ لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا وَإِنْ أَلِدُ أُنْثَى أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَرِثْنَ (فَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ) بِأَنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (أَوْ) أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ (بَنَاتُ ابْنٍ) كَذَلِكَ (أَوْ) أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ (هُمَا) أَيْ: بِنْتُ صُلْبٍ وَاحِدَةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ (سَقَطَ مِنْ دُونِهِنَّ) مِنْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ فَأَنْزَلَ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ) أَيْ: بَنَاتَ الِابْنِ وَبَنَاتَ ابْنِ الِابْنِ اللَّاتِي لَا فَرْضَ لَهُنَّ (ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ) أَيْ: بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ (أَوْ) ذَكَرٌ (أَنْزَلَ) مِنْهُنَّ (مِنْ بَنِي الِابْنِ) سَوَاءٌ كَمُلَ الثُّلُثَانِ لِمَنْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْعُلْيَا وَاَلَّتِي تَلِيهَا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ مَعَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ

(وَلَهُ) أَيْ: الذَّكَرِ الْمُعَصِّبِ (مِثْلَا مَا لِلْأُنْثَى) مِنْ الْمُعَصَّبَاتِ بِهِ (وَلَا يُعَصِّبُ) ابْنُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ وَإِنْ نَزَلَ (ذَاتَ فَرْضٍ أَعْلَى مِنْهُ) ; لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِذَاتِ الْفَرْضِ بَلْ لَهُ مَا فَضُلَ (وَلَا) يُعَصِّبُ (مَنْ هِيَ أَنْزَلُ مِنْهُ) بَلْ يَحْجُبُهَا لِئَلَّا تُشَارِكَهُ، وَالْأَبْعَدُ لَا يُشَارِكُ الْأَقْرَبَ. فَلَوْ خَلَّفَ خَمْسَ بَنَاتٍ ابْنَ بَعْضِهِنَّ أَنْزَلَ مِنْ بَعْضٍ لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ، وَأَخًا، فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلَّتِي تَلِيهَا السُّدُسُ، وَسَقَطَ سَائِرُهُنَّ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ. وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعُلْيَا أَخُوهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا فَلِلْعُلْيَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسَقَطَ سَائِرُهُنَّ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الثَّانِيَة أَخُوهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ. وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّابِعَةِ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلثَّانِيَةِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ. وَإِنْ كَانَ مَعَ الْخَامِسَةِ. فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ عَلَى خَمْسَةٍ. وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ. وَكَذَا إنْ كَانَ أَنْزَلَ مِنْ الْخَامِسَةِ (وَكَذَا أَخَوَاتٌ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ) فَتَسْقُطُ الْأُخْتُ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ إذَا لَمْ تُعَصَّبْ الْأُخْتُ لِأَبٍ. فَإِنْ عَصَبَهَا أَخُوهَا فَالْبَاقِي لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (إلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إلَّا أَخُوهُنَّ) ; لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ الْإِنَاثِ فَمَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْلَى (وَلَهُ) أَيْ: الْأَخِ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ (مِثْلَا مَا لِأُنْثَى) مِنْ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ

(وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةً) لَا فَرْضَ لَهُنَّ مَعَهَا بَلْ (يَرِثْنَ مَا فَضَلَ كَالْإِخْوَةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>