للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ (أَوْ عَطَسَ) بِفَتْحِ الطَّاءِ فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ (أَوْ تَنَفَّسَ أَوْ ارْتَضَعَ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ كَحَرَكَةٍ طَوِيلَةٍ وَنَحْوِهَا) كَسُعَالٍ لِدَلَالَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَيِّ كَالْمُسْتَهِلِّ، بِخِلَافِ حَرَكَةٍ يَسِيرَةٍ كَاخْتِلَاجٍ.

قَالَ الْمُوَفَّقُ: وَلَوْ عُلِمَ مَعَهَا حَيَاةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اسْتِقْرَارُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ) أَيْ: الْجَنِينِ (فَاسْتَهَلَّ) أَيْ: صَوَّتَ (ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ) أَيْ: كَمَا لَوْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يَرِثُ (وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَيْنِ) بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ فَكَانَا مِنْ غَيْرِ وَلَدِ أُمٍّ (وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا) دُونَ الْآخَرَ (وَأُشْكِلَ) الْمُسْتَهِلُّ مِنْهُمَا فَجُهِلَتْ عَيْنُهُ (أُخْرِجَ) أَيَّ عَيْنٍ (بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ وَنَسِيَهَا

(وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنْهُ لَمْ يَرِثْهُ) لِحُكْمِنَا بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ حَكَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ: وَقِيلَ يَرِثُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ.

وَفِي الْمُنْتَخَبِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ وَيَرِثُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ: إذَا مَاتَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَحَمْلُهُ عَلَى وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَكَذَا) لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ (مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ. كَأَنْ يُخَلِّفَ) كَافِرٌ (أُمَّهُ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَتُسْلِمُ) الْأُمُّ أَوْ أَبُو الْحَمْلِ (قَبْلَ وَضْعِهِ) أَيْ: الْحَمْلِ فَلَا يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ الْكَافِرُ لِمَا تَقَدَّمَ

(وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) بِدَارِنَا (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الَّذِي حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ، ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْإِرْثِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى اخْتِلَافِ الدِّينِ مَسْبُوقٌ بِحُصُولِ الْإِرْثِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ عَقِبَ الْمَوْتِ

(وَمَنْ خَلَّفَ أُمًّا مُزَوَّجَةً) بِغَيْرِ أَبِيهِ (وَ) خَلَّفَ (وَرَثَةً لَا تَحْجُبُ وَلَدَهَا) أَيْ: الْأُمُّ بِأَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا أَبًا وَلَا جَدًّا (لَمْ تُوطَأْ) الْأُمُّ (حَتَّى تُسْتَبْرَأَ لِيُعْلَمَ أَحَامِلٌ) هِيَ حِينَ مَوْتِ وَلَدِهَا فَيَرِثُ مِنْهُ حَمْلُهَا (أَوْ لَا؟) وَكَذَا حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ وَطِئَهَا وَلَهُ أَخٌ حُرٌّ فَمَاتَ أَخُوهُ الْحُرُّ فَيُمْنَعُ أَخُوهُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا لِيَرِثَ الْحَمْلُ مِنْ عَمِّهِ (فَإِنْ وُطِئَتْ) مَنْ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا لِذَلِكَ (وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَتَتْ بِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَطْئِهِ لَمْ يَرِثْهُ) أَيْ: الْمَيِّتَ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ إنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ مَوْتِهِ وَرِثَهُ وَكَذَا إنْ كَفَّ عَنْ وَطْئِهَا وَأَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلُّ، ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ الْمَوْتِ

(وَ) الْمَرْأَةُ (الْقَائِلَةُ إنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ وَلَمْ أَرِثْ وَإِلَّا) أَلِدُ ذَكَرًا (وَرِثْنَا: هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>