للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ) شَرْعًا وَعَقْلًا كَخُرُوجِهَا مِنْ دَارِهِ، وَنَحْوِهِ (فَفَعَلَتْ عَالِمَةً بِهِ) أَيْ: التَّعْلِيقِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مِنْهُ. فَإِنْ جَهِلَتْ التَّعْلِيقَ وَرِثَتْ، ; لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ (أَوْ) عَلَّقَ الثَّلَاثَ (فِي صِحَّتِهِ عَلَى غَيْرِ فِعْلِهِ) كَكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ (فَوُجِدَ) الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (فِي مَرَضِهِ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (أَوْ كَانَتْ) الْمُبَانَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (لَا تَرِثُ) حِينَ طَلَاقِهِ لِمَانِعٍ مِنْ رِقٍّ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ (كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ) طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ (وَلَوْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (وَأَسْلَمَتْ) الذِّمِّيَّةُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا تَرِثُ ; لِأَنَّهُ حِينَ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ فَارًّا

(وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ عَاقِلٌ) وَلَوْ صَبِيًّا (وَارِثٌ) مِنْ زَوْجِ الْمُكْرَهَةِ (وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ) لِحَاجِبٍ أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ (امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ) أَكْرَهَ امْرَأَةَ (جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ) أَيْ: الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ، وَكَذَا امْرَأَةَ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ (عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) كَوَطْئِهَا (لَمْ يَقْطَعْ) ذَلِكَ (إرْثُهَا) ; لِأَنَّهُ فَسْخٌ حَصَلَ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ فَلَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا كَمَا لَوْ أَبَانَهَا زَوْجُهَا (إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَيْ: الْأَبِ وَالْجَدِّ (امْرَأَةً تَرِثُهُ سِوَاهَا) فَيَنْقَطِعُ إرْثُ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ إذَنْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَى الْمُكْرَهِ لَهَا بِفَسْخِ النِّكَاحِ شَيْءٌ مِنْ الْإِرْثِ (أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ أَيْ: قَصْدِ حِرْمَانِهَا الْإِرْثَ) (حَالَ الْإِكْرَاهِ) لَهَا عَلَى الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ وَارِثٍ إذْ ذَاكَ.

وَإِنْ طَاوَعَتْ امْرَأَةُ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ عَلَى وَطْءٍ يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ تَرِثْ ; لِأَنَّهَا شَارَكَتْهُ فِيمَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ كَمَا لَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَيْنُونَةَ. وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ لَهَا زَائِلَ الْعَقْلِ حِينَ الْإِكْرَاهِ انْقَطَعَ إرْثُهَا ; لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ صَحِيحٌ. وَكَذَا حُكْمُ وَطْءِ مَرِيضٍ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ جَدَّتَهَا لَكِنْ لَا أَثَرَ هُنَا لِمُطَاوَعَةِ الْمَوْطُوءَةِ ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ. وَشَمِلَ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ

(وَتَرِثُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مَرِيضٌ مُضَارَّةً) لِوَرَثَتِهِ (لِيُنْقِصَ) بِتَزْوِيجِهَا (إرْثَ غَيْرِهَا) ; لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ مَرِيضَةٌ مُضَارَّةً لِوَرَثَتِهَا فَيَرِثُ مِنْهَا زَوْجُهَا

(وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْهَا) عَلَيْهِ إبَانَةً تَقْطَعُ التَّوَارُثَ ثُمَّ مَاتَ (لَمْ تَرِثْهُ إنْ دَامَتْ) الْمَرْأَةُ (عَلَى قَوْلِهَا) أَنَّهُ أَبَانَهَا (إلَى مَوْتِهِ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا مُقِيمَةٌ تَحْتَهُ بِلَا نِكَاحٍ. فَإِنْ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ، وَلَا أَثَرَ لِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ; لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِيهِ إذَنْ. وَفِيهِ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ

(وَمَنْ قَتَلَهَا) أَيْ: زَوْجَتَهُ (فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (ثُمَّ مَاتَ) مِنْهُ (لَمْ تَرِثْهُ) لِخُروُجِهَا مِنْ حَيِّزِ التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ. وَظَاهِرِهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا لِئَلَّا تَرِثَهُ

(وَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ أَوْ) نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ (مُنْقَطِعٌ قَطْعًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>