للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفُهَا فَيَفْضُلُ بِيَدِهِ سُدُسٌ لِلْمُقَرِّ بِهِ

(وَ) إنْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (بِأُخْتٍ فَ) لَهَا (خُمُسُهُ) أَيْ: مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ، ; لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ خُمْسَيْ الْمَالِ. وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ يَفْضُلُ بِيَدِهِ خُمُسٌ فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهَا

(وَ) إنْ أَقَرَّ (ابْنُ ابْنٍ) لِلْمَيِّتِ (بِابْنٍ) لَهُ (فَ) لَهُ (كُلُّ مَا فِي يَدِهِ) أَيْ: الْمُقِرِّ، ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِانْحِجَابِهِ عَنْ الْإِرْثِ

(وَمَنْ خَلَّفَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمٍّ فَأَقَرَّا بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ بِهِ (وَأَخَذَ) الْمُقَرُّ بِهِ (مَا بِيَدِ ذِي الْأَبِ) كُلِّهِ لِحَجْبِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الْأَخِ لِأُمٍّ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأَبٍ وَحْدَهُ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ مَا بِيَدِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (مِنْ الْمَيِّتِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِهِ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَلَا شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ وَحْدَهُ، أَوْ) أَقَرَّ (بِأَخٍ سِوَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا التُّسْعَ. فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُّسْعِ وَهُوَ ثُلُثُ السُّدُسِ الَّذِي بِيَدِهِ

(وَ) طَرِيقُ (الْعَمَلِ) فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ (بِضَرْبِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) إنْ تَبَايَنَتَا (وَتُرَاعَى الْمُوَافَقَةُ) إنْ كَانَتْ، فَتَرُدُّ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى وَفْقِهَا وَتَضْرِبُهُ فِي الْأُخْرَى. وَإِنْ تَدَاخَلَتَا اكْتَفَيْت بِالْكُبْرَى، أَوْ تَمَاثَلَتَا اكْتَفَيْتَ بِإِحْدَاهُمَا، ; لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ (وَتَدْفَعُ) لِ (لِمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ) أَوْ وَفْقِهَا (وَ) تَدْفَعُ (لِمُنْكِرٍ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِقْرَارِ) أَوْ وَفْقِهَا، وَتَجْمَعُ مَا حَصَلَ لِلْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ مِنْ الْجَامِعَةِ (وَ) تَدْفَعُ (لِمُقَرٍّ بِهِ مَا فَضَلَ) مِنْ الْجَامِعَةِ (فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ بِأَخَوَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِهِ (فَصَارُوا ثَلَاثَةً) وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ. (فَتَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ تَكُنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنْ) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ) تَضْرِبُهُ (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِقْرَارِ) وَذَلِكَ (أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنْ) مَسْأَلَةِ (الْإِقْرَارِ) تَضْرِبُ (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةً. وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إنْ صَدَّقَ الْمُقِرُّ مِثْلُ سَهْمِهِ) ثَلَاثَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ (وَإِنْ أَنْكَرَهُ فَ) لَهُ (مِثْلُ سَهْمِ الْمُنْكِرِ) أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ (وَلِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا فَضَلَ) مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ (وَهُمَا سَهْمَانِ حَالَ التَّصْدِيقِ) مِنْ الثَّالِث (سَهْمٌ حَالَ الْإِنْكَارِ) مِنْهُ

(وَمَنْ خَلَّفَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ) لَهُ (بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ) بِأَنْ قَالَ: هَذَانِ أَخَوَايَ أَوْ هَذَا أَخِي وَهَذَا أَخِي، وَلَمْ يَسْكُتْ بَيْنَهُمَا وَنَحْوُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>