للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَكُمَا) وَلَمْ يَنْوِ طَلَاقًا (فَهُوَ فَسْخٌ) لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ لَيْسَتْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا نِيَّتِهِ، أَشْبَهَ قَوْلَهُ: فَسَخْتُ النِّكَاحَ.

(وَإِنْ ادَّعَى) مُولٍ طَلَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِالْفَيْئَةِ (بَقَاءَ الْمُدَّةِ) قُبِلَ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ حَلِفِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ لِصُدُورِهِ مِنْ جِهَتِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِيلَاءِ (أَوْ) ادَّعَى (وَطْأَهَا) بَعْدَ إيلَائِهِ (وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ) لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ غَالِبًا، وَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ كَقَوْلِ امْرَأَةٍ فِي حَيْضِهَا.

(وَإِنْ ادَّعَتْ) زَوْجَةُ مُولٍ ادَّعَى وَطْأَهَا (بَكَارَةً فَشَهِدَ بِهَا) أَيْ بِبَكَارَتِهَا امْرَأَةٌ (ثِقَةٌ قُبِلَتْ) كَسَائِرِ عُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ (وَإِلَّا) يَشْهَدْ بِبَكَارَتِهَا أَحَدٌ ثِقَةٌ (قُبِلَ) قَوْلُهُ فِي وَطْئِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا لِمَا مَرَّ (وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فِيهِنَّ) أَيْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ الدَّيْنَ، وَلِعُمُومِ حَدِيثِ " «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>